توجه لتعديل نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي الموارد الوطنية

mainThumb

04-01-2021 10:01 AM

السوسنة- تتجه الحكومة نحو إلغاء نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، واستبداله بنظام جديد، بانتظار صدوره بالجريدة الرسمية. 
 
وبالنظام الجديد تعديلات كبيرة مقارنة بالنظام المعمول به حاليا، إذ تضمن التعديل الجديد تشكيل مجلس ادارة المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص من لجنة تخمين أو أكثر للاستئناس برأيها لتحديد أثمان الأراضي التي قد يجري بيعها على أن يكون من بين أعضائها أحد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام، ويعاد تقدير قيمة أي من الأراضي كلما دعت الحاجة لذلك، كما يحق للمجلس اعتماد سياسة خصم على أسعار الأراضي المحددة للبيع وذلك بهدف تنشيط حركة الاستثمار وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
 
كما اشترط النظام الجديد في المادة (5/أ)، عدم جواز بيع أي شخص أي ارض او عقار إلا بموافقة مجلس الوزراء.
 
وأضافت الحكومة تعديلا جديداً لم يكن ضمن النظام المعمول به حالياً، اذ تضمنت المادة (5/ب) أنه يجوز للمجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيع قطعة او مجموعة من قطع الاراضي للأشخاص الطبيعيين الاردنيين دون تحديد المستثمر او على بيع قطعة ارض واحدة بمساحة قابلة للتجزئة الى عدة قطع على ان يجري البيع في الاحوال جميعها بالسعر المحدد مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة من المجلس للمستثمر الاردني الطبيعي، اما اذا كان المشتري شخصاً غير اردني او من الاشخاص الحكميين فلا يجري بيع الارض التي سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيعها وفق احكام هذه الفقرة الا وفقا لقانون الملكية العقارية.
 
 
 
كما سمح النظام المعدل، تخصيص أي من الاراضي للوزارات والدوائر الحكومية لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها، على ان لا يتم التنازل عن الاراضي لتلك الجهات الا بعد استكمال تنفيذ المشاريع التي خصصت لها تلك الأراضي.
 
وسمحت المادة 11، للمجلس بتأجير أي أرض مبنية أو فضاء ولمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار لا ينتهي بالتملك وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، ويجوز للمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال، بالاضافة الى "عدم خضوع عقود البيع أو الايجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر"، وفق ما نصت عليه المادة 12.
 
وأوجب النظام التحديد في عقود البيع أو الاستثمار أو الإيجار الخاصة بالأراضي غرامات التأخير وغرامات فسخ العقد التي تترتب على المستثمر تسديدها للمؤسسة في حال إخلاله بالتزاماته العقدية ولا يحول ذلك دون حق المؤسسة بمطالبته بالعطل والضرر.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد