جنايات اربد تعلن عدم مسؤولية متهم بشراء أصوات

mainThumb

19-11-2020 10:54 PM

السوسنة - قضت محكمة جنايات بداية جزاء اربد بإعلان عدم مسؤولية متهم عن جناية التعهد باعطاء مبلغ من المال من اجل حمل الناخب على الاقتراع وفقاً لاحكام المادة (59/أ/1) من قانون الانتخاب كون الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.

 
وتتلخص وقائع القضية كما ورد بإسناد النيابة العامة الى أنه وفي منتصف الشهر التاسع من عام 2020 قام المشتكى عليه والذي يملك حساب على الفيس بوك بنشر اعلان على صفحته يتضمن (مرحبا ياعم اذا إلك مصلحة تبيع صوتك تواصل معي) وقام بإرسال هذه الرسالة الى عدة أشخاص، وبتاريخ 1/10/2020 ورد الى الهيئة المستقلة للانتخاب بلاغ عن الأفعال التي قام بها المشتكى عليه وتم مخاطبة النائب العام اربد، وعلى اثر ذلك تشكلت هذه القضية وتم القبض على المشتكى عليه وبالتحقيق معه اعترف بما قام بنشره على صفحته على الفيس بوك وزعم أنه لم يقصد ارتكاب أي فعل جرمي وبأن هدفه لم يكن شراء الأصوات وكان هدفه المزاح، وجرت الملاحقة القانونية.
 
 
 
 
وجاء في قرار المحكمة، انه وبالرجوع الى ملف الدعوى وبيناتها فانها تشير الى قيام المتهم بارسال رسالة بواسطة تطبيق الماسنجر الى عدد من الأشخاص ومفادها (مرحبا ياعم اذا الك مصلحة تبيع صوتك تواصل معي) وتم ارسالها حسبما ورد بأقوال المتهم الى خمسة أشخاص الا أن هذه الرسالة الصادرة عن المتهم لم يتوافر بها شروط تجريم الفعل من حيث الركن الشرعي والذي اوجب المشرع أن يتضمن الفعل اعطاء الناخب مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، و أن نص التجريم اشترط أن يتضمن العرض الصادر من الفاعل المقابل لحمل الناخب على الاقتراع على نحو معين أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، وحيث ان الرساله الصادر من المتهم جاءت خلواً من هذا المقابل فانه لا ينطبق عليها النموذج القانوني لهذه الجريمة.
 
وبخصوص الركن المادي، فإنه وان ثبت صدور فعل عن المتهم والمتمثل بارسال الرساله المشار اليها آنفاً لعدة اشخاص الا انه لم يترتب عليها اية نتيجة، وحيث ان المتهم ليس مرشحاً ولا مندوباً لاي مرشح وانه شخص من عامة الناس، كما ان تلك الرسالة لم تتضمن المتعهد بتقديم المقابل النقدي او المنفعة او اي مقابل اخر لقاء العرض الذي قدمه، وجاء العبارة الواردة في تلك الرسالة بصورة مرسلة عامة لا ترقى الى مستوى الفعل الجرمي.
 
وبخصوص الركن المعنوي، فإن الفعل يدخل ضمن شروط التجريم والعقاب اذا انطوى على اتفاق غير قانوني اثناء الدعاية الانتخابية ومشتمل توزيع لمبالغ مالية او اية منافع مهما كان نوعها نقدية او عينيه او معنوية او عرضها او التعهد بها ويكون ذلك اثناء سير الدعاية الانتخابية ويكون الغاية منها التصويت لمرشح معين او الامتناع عن ممارسه حق الاقتراح، وحيث ان البينة الدفاعية تشير الى أن : المتهم قام بارسال تلك الرسالة اثناء جلسة مسائية على مجموعة اشخاص بهدف التسلية والمزاح ولم يكن يقصد شراء اصوات الناخبين وان المحكمة.
 
ودللت المحكمة على هذه الواقعة من خلال عدة قرائن، ان المتهم ليس مرشحاً وليس مندوباً لأحد المرشحين للانتخابات النيابية او قائماً باعمال حملة انتخابية لاحد المرشحين، وانه شخص من عامة الناس، كما لم يثبت قيام اي شخص من الناخبين بالتواصل مع المتهم واستجاب لهذه الرسالة او رد عليه او صدر من الناخبين اي قول او فعل يشير الى اقتناعهم بما صدر عن المتهم.
 
كما ان المتهم عندما ارسل تلك الرسالة قام بارسالها لاشخاص كانوا يشتركون معه في نفس الجلسة في منزل جده، واثناء جلسة مسائية كانت للتسلية ولا تتعلق بأي ترتيبات خاصة بالانتخابات النيابية.
 
 
 
 
وبحسب القرار ، ان الغاية من التجريم والعقاب في نصوص قانون الانتخابات هو منع التاثير على ارادة الناخبين، فإنه وبالفرض الساقط لو اراد المتهم فعلاً التاثير على ارادة الاشخاص الذي وجه اليهم الرسالة لخاطبهم مباشرة وتفاوض معهم حول موضوع شراء الاصوات او حملهم على الاقتراع على نحو معين حين ان ذلك يكون اكثر اقناعاً من مجرد رسالة بواسطة تطبيق الماسنجر، وانه لم يرد ضمن بينات الدعوى قيام المتهم باي فعل من شأنه التاثير على اراده الناخبين من خلال الخطاب المباشر بالرغم من ان الاشخاص الذين ارسل اليهم تلك الرسالة كانت تجمعهم مع المتهم جلسة واحدة.
 
وقالت المحكمة في قرارها ان الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الانتخابات هي جرائم ذات طبيعة سياسية كونها ترتكب اثناء الانتخابات وبمناسبتها ولا ترتكب بشكل دائم، وانها تقع على حقوق سياسية لا مدنية ذلك ان المصلحة المعتبرة محل الحماية القانونية تتجسد في سلامة وصحة ونزاهة الحملة الانتخابية وحيث انه لم يرد ضمن بينات الدعوى ان هناك اي بواعث لدى المتهم لارتكاب هذا الفعل بقصد التاثير على ارادة الناخبين وحملهم على الاقتراع على نحو معين ذلك ان الركن المعنوي للتجريم يثبت من خلال ظروف وملابسات الجريمة والدافع الباعث لارتكابها وهو مالم تثبت في هذه الدعوى.
 
وخلصت المحكمة في قرارها الى ان الجريمة لا تنهض بحق المتهم الا باكتمال اركانها وعناصرها، وحيث لم يثبت توافر اركان الجريمة المسندة للمتهم مما يتوجب اعلان عدم مسؤوليته.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد