لاول مرة .. عشر سنوات سجن لمطلق نار في عرس

mainThumb

09-01-2011 08:14 PM

 


في حكم قضائي هو الاول من نوعه في الاردن وجاء وفق التعديلات القانونية الجديدة ، اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على مواطن اطلق عيارات نارية خلال حفل زفاف بتهمة الشروع في القتل .

 

وجاء القرار الذي صدر عن  المحكمة خلال جلسة عقدتها الاحد برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية كل من القاضيين هايل العمرو وهاني الصهيبا وحضور المدعي العام أنور أبوعيد, عملا بأحكام المادة 326/2 ووفقا لأحكام المادتين 236 و 70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات, والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات, ولإسقاط المجني عليه حقه الشخصي, خفضت الهـيئة الحكم إلى خمس سنوات, كما قررت إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري غير مرخص وفقا لأحكام المواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة ومصادرة السلاح الناري المضبوط وقررت المحكمة تنفيذ حكم الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحقه باعتبارها العقوبة الأشد.

 


وكان المتهم أقدم على إطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف وواصل إطلاقه العيارات الناربية على الرغم من توسل الحاضرين له بالتوقف، إلا أنه أصر على المتابعة رغم علمه بالمخاطر التي قد يتسبب بها بقتل أو إصابة أحد الحاضرين, وهو ما حصل بالفعل حين أصاب أحد الحاضرين.

 

وذكرت الناطق الإعلامي لوزارة العدل منى أبوهنطش أن "المفارقة الغريبة هي أن المتهم سبق وعانى من إصابة ابنه جراء طلق ناري خلال حفل زفاف العام الماضي".

وأضافت أبو هنطش" أن حـكم محكمة الجنايات الـكبرى يشكل سابقة لتطبيق القصـــــد الاحتمالي في جرائم القتل والشـروع بها الناتجة عن إطلاق العيارات النارية في المناسبــات الاجتماعية , بعد أن أسند نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في قرار الاتهام الصـادر عنه ,أن الإصابات التي وقعت للمجني عليه نتيجة إطلاق العيارات النارية في حفل الزفاف هو شروع بالقتل استنادا للقصد الاحتمالي".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد