حدود المسؤولية الإشرافية للموظف

mainThumb

06-04-2025 10:19 AM

تقوم العلاقة بين الرؤساء والمرؤسين في الوظيفة العامة على اساس التعاون والعدالة والنزاهة المهنية والحيادية والمساءلة و ترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة،وذلك بغية انتظام سير المرفق العام وحفاظا على مصلحة العمل باتباع الاساليب الادارية والقانونية بما ينعكس ايجابا على المرفق العام من جهة ومتلقي الخدمة من جهة اخرى .
ويملك الرئيس الاداري لتنظيم هذه العلاقة سلطة الاشراف على اعمال مرؤوسيه وسلطة الرقابة والتعقيب فمن حق الرئيس الاداري الرقابة على اعمال مرؤوسيه واجازة اعمالهم وتعديل قراراتهم كما يملك الحلول محلهم اذا اقتضى العمل وتمتد الى حق ايقاع العقوبات التاديبية عليهم في حال ارتكابهم مخالفات ادارية اثناء تادية وظائفهم ، ومن أبسط واجبات الرئيس الإداري أن يثبت من مدى مطابقة ما يعرض عليه من تقارير وأوراق رسمية لواقع الحال ، فلا يقبل منه أن يدفع مسئوليته بأنه مجرد سلطة اعتماد.
لكن ذلك ليس معناه الاحاطة بكل دقائق العمل اليومي الإداري والمالي ، طالما كانت واجباته العلمية أو الفنية تستغرق الجانب الأكبر من وقته وجهده ، ولا عليه إلا أن يحيط العاملين برقابته العامة في حدود إمكانياته وفقاً للظروف والملابسات ، فإذا علم صاحب الموقع القيادي بوقوع خطأ من أحد العاملين ، كان عليه أن يقومه تحقيقاً للانضباط وإلا كان مسئولاً.
ازاء ما منح القانون من صلاحيات للرئيس الاداري بمقتضى سلطة الاشرافية فهل يسأل صاحب الوظيفة الاشرافية عن الاخطاء التي تصدر من المرؤوسين خاصة فيما يقع منهم من تراخي في تنفيذ الواجبات الوظيفية على وجه لا يتفق مع الانظمة والتعليمات .
لم يتضمن نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 نصوصا قانونية تنظم حدود مسؤولية الرئيس الاداري عن اخطاء موظفيه
على الرغم من عدم وجود احكام للمحكمة الادارية العليا بشأن معيار المسؤولية الادارية للرئيس الاداري عن اخطاء موظفيه الا نجد ان محكمة التمييز قد قضت
"ما تقدم نجد أن إهمال موظفة دائرة ..... والخطأ الصادر عنها هو ما ساهم مباشرة مع المدعى عليه الأول في حصول الفعل الذي تسبب بوقوع الضرر فيكون مدير تسجيل........ومدير عام دائرة .........بالإضافة لوظيفته كل منهما مسؤولين عن الضرر الذي لحق بالمدعي وفقا لأحكام المادة 288/1 من القانون المدني بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الأول عن كامل الضرر الذي لحق به الحكم رقم 6302 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق"
لكن في المقابل نجد ان القضاء الاداري المصري قد ارسى العديد من المبادئ في هذا المجال
ويمكن تلخيصها بمايلي
1. أن مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت خطأ شخصي في جانب الرئيس في إشرافه على أعمال مرءوسيه إذ لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التي يرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها ، و إلا يستوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرؤوس وهذا يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات ويترتب عليه توقف العمل وتعطله ".( الطعن رقم 235 لسنة 40 ق عليا جلسة 18/1/1997 )
2. مسئوليـة الرئيـس حـال العلـم بالمخالفـة "لا مراء في أن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوى كان ، مسئول عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ، ومقتضى ذلك أنه ملتزم مباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوي عليه ذلك من عناصر التخطيط ، والتنظيم والرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذي يتولى قيادته ويكون العامل صاحب الموقع القيادي مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به ولم يقومه أو كان بوسعه ذلك ولكنه قصر في أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الانضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة ".(الطعن 813 لسنة 34 ق ع جلسة 9/12/89 )
3. تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل الأعمال التي تتم أو ترتكب بمعرفه مرءوسيه خاصة ما يقع منهم في التنفيذ بما لا يتفق واللوائح والتعليمات ، أو بما يخالف أصول الصناعة ، ذلك أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ، إنما يسأل الرئيس عن سوء ممارسته لمسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة ".







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد