صدور تعليمات جديدة للنظر في طلبات الاعتراض بوزارة السياحة

mainThumb
وزارة السياحة

03-04-2025 09:47 PM

عمان - السوسنة

صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025.
وبحسب المادة (3)، الفقرة (أ)، تُشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة الاعتراض"، برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية كل من مدير مديرية الرقابة والجودة نائباً للرئيس، ومدير وحدة الشؤون القانونية، وثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة يسميهم الوزير على أن يكون أحدهم مقرراً للجنة ويتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة إليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
كما تتكون اللجنة أيضاً، من مندوب عن الجهات ذات العلاقة بطلب الاعتراض على أن لا يكون من أعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش على الأعمال، ومندوب عن الجمعيات ذات العلاقة.
بينما الفقرة (ب) لنفس المادة، نصت على أن تتولى اللجنة دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في الاعتراض المقدم لها والتحقق من سلامة أعمال الرقابة والتفتيش ومشروعيتها، ويحق لها في سبيل ذلك: الاطلاع على الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة، وطلب تزويدها بأي وثائق وبيانات إضافية لازمة للفصل في طلب الاعتراض من جهة التفتيش أو من مقدم الطلب أو أي جهة معنية أخرى.
وكذلك دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع طلب الاعتراض للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت، ودعوة القائم على المنشأة السياحية والفندقية لتوضيح طلب الاعتراض أو تقديم أية معلومات أو ملاحظات، والاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية وإدارة التفتيش والمفتش ومقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بطلب الاعتراض على أن يجري تحديد مدة زمنية لذلك لتتمكن اللجنة من إصدار قرارها.
أما الفقرة (ج)، نصت على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه عند تقديم أي طلب اعتراض أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم.
ونصت الفقرة (د)، على الجهة المرجعية التنظيمية توفير التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة مندوبها في اجتماعات اللجنة، كما نصت الفقرة (ه) على أنه إذا تغيب المندوب المسمى عن الجهة المرجعية التنظيمية المعنية بموضوع طلب الاعتراض فعلى رئيس اللجنة إرسال الاعتراض إلى الجهة المرجعية التنظيمية فور انتهاء الاجتماع للنظر في الاعتراض وإعلامهم خطياً بتغيب مندوبها.
كذلك نصت الفقرة (و)، على أنه يفقد عضو اللجنة عضويته فيها إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متفرقة أو متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة وعلى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية تسمية بديل عنه، كما تضمنت الفقرة (ز)، بأنه تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ونصت المادة (4) الفقرة (أ)، على أنه يقدم طلب الاعتراض إلى ديوان الوزارة من قبل القائم على المنشأة السياحية والفندقية أو من يفوضه خطياً خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يرفق به الوثائق التالية عند تقديمه، أولاً : صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر لمقدم الطلب، ثانياً : تفويضاً خطياً في حال كان الاعتراض من غير القائم على المنشأة السياحية والفندقية معززاً بختم المصادقة على صحة التوقيع من البنك، ثالثا : شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة والموافقة الصادرة عن الوزارة، رابعاً : أي بيانات أو وثائق أو عينات أو مواد أو صور معززة لموضوع الاعتراض يرغب مقدم الطلب إرفاقها.
أما الفقرة (ب) لنفس المادة، فنصت على أنه يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ورقياً أو إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
ونصت المادة (5) الفقرة (أ)، ينشأ في الوزارة سجلاً خاصاً لطلبات الاعتراض تسجل فيه الطلبات المقدمة لها على أن يعطى كل طلب رقم متسلسل وفقاً لتاريخ تقديمه، أما الفقرة (ب) فنصت على أن ديوان الوزارة يورد الطلبات الخاصة بالاعتراض إلى مقرر اللجنة إلكترونياً ليقوم بتسجيلها في السجل، فيما نصت الفقرة (ج) على أنه يتحقق مقرر اللجنة من اكتمال البيانات جميعها وتوفر الوثائق في الطلب قبل تسجيله في السجل، في حين نصت الفقرة (د)، على أنه يعطى مقدم الطلب إشعار بالاستلام يتضمن رقم معاملة طلب الاعتراض والوثائق المطلوب استكمالها في حالة النقص.
ونصت المادة (6) الفقرة (أ) على أنه تجري مراجعة طلب الاعتراض من مقرر اللجنة للتحقق من اكتمال البينات والمعززات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها، كما نصت الفقرة (ب) على مقرر اللجنة إعلام مقدم الطلب بضرورة استكمال النواقص وتزويده بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه ويثبت ذلك في السجل وفي إشعار الاستلام.
كما نصت الفقرة (ج) بالمادة (6)، على أنه في حال عدم اكتمال الطلب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب عدم إرفاق الوثائق والمستندات الواردة في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، فعلى مقرر اللجنة إحالة الطلب إلى اللجنة وفي الأحوال جميعها على المقرر أن يقدم الطلب غير المكتمل ضمن مدة محددة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب لتتمكن اللجنة من دراسته واتخاذ قرار بشأنه.
ونصت الفقرة (د) بالمادة (6)، على أنه تجري احالة طلب الاعتراض المكتمل ومرفقاته إلى رئيس اللجنة، مرفقاً به تقريراً موجزاً عن واقع حال الطلب من حيث المبدأ للسير في إجراءات النظر فيه، كما نصت الفقرة (ه) على أنه يقوم رئيس اللجنة بمخاطبة الجهة المرجعية التنظيمية المعنية في طلب الاعتراض لتقديم الرد عليه خلال مدة أقصاها يومي عمل ودعوة مندوبها وفي خلاف ذلك يجري النظر في طلب الاعتراض على ضوء البيانات المقدمة من طالب الاعتراض.
أما الفقرة (و) فإنه يرد طلب الاعتراض في أي من الحالات التالية: تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة القانونية لتقديمه، أن يكون موضوع الاعتراض غير مرتبط باعمال الرقابة والتفتيش المشتركة، أن يكون موضوع الاعتراض غير متعلق بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة، أن يكون قد جرى تحويل المخالفة للجهات القضائية أو الطعن فيها أمامها.
ونصت الفقرة (ز) على أنه يطلب مقرر اللجنة من رئيس اللجنة دعوة اللجنة للانعقاد بعد اكتمال الطلب ومرفقاته بصفة عاجلة في أي من الحالتين التاليتين: أولاً إذا كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق المنشأة السياحية والفندقية موضوع الاعتراض تؤثر بشكل كبير على سير عمل المنشأة وإنتاجيتها أو إغلاقها أو إيقاف أعمالها، ثانياً إذا كان الطلب يتعلق بأي من الجهات المرجعية التنظيمية أو في حال فرضت الجهات المرجعية التنظيمية مدداً محددة لإحالة بعض القرارات والمخالفات إلى المراجع القضائية المختصة.
أما المادة (7) الفقرة (أ) نصت كالتالي : على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب، فيما نصت الفقرة (ب) على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار بخصوصها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، في حين نصت الفقرة (ج) إنه إذا كان الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمي، يحيل الرئيس الطلب إلى العضو ممثل الجهة المرجعية التنظيمية ليتولى إحالتها إلى لجنة الاعتراض لدى الجهة المرجعية التنظيمية المعنية للنظر فيها.
ونصت المادة (8)، تصدر اللجنة أي من القرارين التاليين على أن يكون قرارها مسببا، (أ) رد الاعتراض في أي من الحالات التالية: تقديم طلب الاعتراض بعد فوات المدة المحددة لتقديمه، أن لا يكون الاعتراض متعلقاً بأعمال الرقابة والتفتيش المشتركة، أن لا يكون الاعتراض مرتبطاً بأعمال الرقابة والتفتيش لدى الوزارة، مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة، سلامة الشروط المرجعية المطبقة في عملية التفتيش.
أما الفقرة (ب) من المادة (8)، فقد نصت على أن قبول الاعتراض متضمناً أياً مما يلي وفق موضوع الاعتراض: أولاً : التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة، ثانياً : تعديل أو إلغاء الإجراء المتخذ، ثالثا: إلغاء تقرير التفتيش وتوجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية، رابعاً: تحديد المخالفة المرتكبة من المفتش أو جهة التفتيش على وجه الدقة مع السند القانوني للمخالفة.
ونصت المادة (9)، بأنه على مقرر اللجنة عند صدور أي من القرارين المشار إليهما في المادة (8) من هذه التعليمات القيام بما يلي الفقرة (أ) تبليغ القرار الصادر إلى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بالوسيلة المحددة للتبليغ في نموذج طلب الاعتراض خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، الفقرة (ب) متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة مع الوزارة والجهات المرجعية التنظيمية.
أما المادة (10)، فنصت على أنه يعد نموذج طلب الاعتراض الملحق بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وللوزير تعديله أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك .   

إقرأ المزيد : 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد