الفرق بين المؤسّسة الصحفية والمؤسّسة الإعلامية

mainThumb

23-03-2025 01:03 AM

فرق المُشرّع الأردني بين المؤسّستين الصحفية والإعلامية، في قانون نقابة الصحفيين الأردنيين لسنة 1998، وعرّفت المادة الثانية من القانون المؤسسة الصحفية بأنها: "الشخص الطبيعيّ أو المعنويّ الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أياً منها".
وباستقراء النص، نلاحظ أنّ المؤسّسة الصحفية تتكون من شخص، سواء أكان طبيعياً «الفرد» أم معنوياً «الشركات»، الذي يستطيع أن يصدر مطبوعة صحفية في المملكة، وبالتالي لا يحتاج الشخص الطبيعي وفق قانون نقابة الصحفيين إلى تأسيس «شركة» لغاية إنشاء المؤسسة الصحفية في حين اشترط قانون المطبوعات والنشر ذلك، ما يوجب إزالة هذا التضارب، لصالح قانون نقابة الصحفيين، الذي يمنع الصحفي في موضع آخر من احتراف التجارة، وهنا بإمكان شخص الصحفي الطبيعي أي الفرد، كناشري المواقع الإخبارية الصحفية وغيرها، من إنشاء سجلات مؤسسات فردية، لا شركات في دائرة مراقبة الشركات التي بالتالي تكتسب الصفة التجارية.
واشترط التعريف على الصحفي الأردني أن يصدر الصحفية داخل حدود المملكة، لا خارجها، وبالتالي كل من أصدر صحيفة خارج أراضي المملكة لا يستطيع أن ينتسب إلى النقابة أو أن تخضع مؤسّسته الصحفية للقوانين الأردنية بطبيعة الحال.
وما يميّز المؤسسة الصحفية حسب التعريف أن تصدر "مطبوعة صحفية" دون غيرها، ولكن قانون نقابة الصحفيين لم يعرّف المطبوعة الصحفية، وبالرجوع إلى قانون المطبوعات والنشر نجد أن المشرّع الأردني قد عرفها في المادة الثانية منه بأنها: "كلّ وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية"، ونلاحظ من التعريف أن المطبوعة الصحفية هي وسيلة تدوين كتابية سواء كانت ورقية، كما هو الحال في الصحف والمجلات، أو إلكترونية من خلال تدوين الأخبار والأفكار على شبكة الإنترنت، بواسطة المواقع الإخبارية والتطبيقات.
وأخرج المشرّع المطبوعات التي تصدرها المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية من المفهوم القانوني للمؤسسة الصحفية، وبالتالي لا يمكن اعتبار صحيفة أسبوعية أو شهرية أو موقع إلكتروني يصدر عن كلية إعلام في جامعة أردنية بـأنها مؤسّسة صحفية، ولا تخضع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز مطالبتها بالترخيص.
إلا أن المُشرّع الأردني نسف تعريف المؤسسة الصحفية الوارد في قانون نقابة الصحفيين، في عام 2012، عندما عدّل قانون المطبوعات والنشر وجاء في مطلع المادة 49: "على الرغم من أيّ نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر.. إذا كان نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير، وعلى مالك المطبوعة الإلكترونية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك"، وبالتالي فإنّ كل الجهات المستثنية في تعريف المؤسّسة الصحفية وجب عليها ترخيص مطبوعتها، وكان الأولى بالمشرّع أن يبقي على هذا الاستثناء في تعديل قانون المطبوعات، فلا يعقل أن يطلب من صحيفة أو موقع إخباري تابع لكلية إعلام هدفها تعليم وتدريب الطلبة الترخيص مثلها مثل المؤسسة الصحفية الفعلية، خاصة أن الذين يعملون في تلك الصحيفة الجامعية طلاب ولا يتمتعون بصفة الصحفي، وهذا تناقض واضح؛ فالمشرّع لا يعترف بهم بوصفهم صحفيين، ويطالبهم في ذات الوقت بترخيص الصحيفة مؤسسةً صحفيةً، وهذا يتطلّب معالجة عاجلة لهذا التشوّه.

فيما عُرفت ذات المادة المؤسّسة الإعلامية بأنها: "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسّس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازاً تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير".
وباستقراء النص يتقاطع مفهوما الشخص الطبيعيّ والمعنويّ مع ما ذكرناه في المؤسّسة الصحفية، إلا أنّ قانون المرئي والمسموع قصر وفق نص المادة 16/أ حقّ تقديم طلب الحصول على رخصة البثّ على الشخص الاعتباري دون الطبيعي، أي ضرورة تأسيس شركة وفق أحكام قانون الشركات الأردني.
كما أنّ هذا التعريف جاء مبتوراً، فقد تعلق بتأسيس وكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون التي يشابه عملها العمل الصحفي في حقول الاعلام، في دوائر الأخبار والتحرير فحسب دون غيرها، مستثنياً دوائر البرامج والمونتاج وغيرها في الإذاعات ومحطات التلفزة، وبالتالي لم يشمل النص المراسلين الميدانيين في البرامج كافة، أو مُعدي البرامج الوثائقية ما دامت غير تابعة لدوائر الأخبار، وهو ما حرم كثيراً من الإعلاميين من حق الانتساب إلى نقابة الصحفيين.
وفيما يتعلق بالاستثناءات التي وردت في تعريف المؤسّسة الصحفية نلاحظ أنّ المشرّع لم ينصّ عليها في تعريف المؤسّسة الإعلامية، إلا أنّ قانون المرئي والمسموع أعفى بعضها من رسوم الترخيص وفق نص المادة 22 الذي جاء فيه: "مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البثّ شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية".
وبعد استقراء النصوص السابقة، نلحظ أنّ ثمة تضارباً يحتاج إلى توحيد المفاهيم في التشريعات الإعلامية كافة، بما يخدم حرية الصحافة والإعلام، ويوفر الرعاية والحماية لكل العاملين في هذا القطاع دون تمييز بينهم في الأقسام والدوائر داخل المؤسّسة الواحدة، وضرورة إعفاء المؤسّسات الصحفية التدريبية التي لا تتخذ من الصحافة مهنةً لها من إجراءات الترخيص.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد