تعريف الصّحفي

mainThumb

17-03-2025 01:09 AM

وضع المشرّع الأردني تعريفاً واضحاً للصحفي، محدداً فيه شخصية الصحفي الطبيعي، ونص في المادة الثانية من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، رقم 15 لسنة 1998، على أنّ الصحفي هو "عضو النقابة المسجّل في سجل الصحفيين، واتّخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون"، كما نص قانون المطبوعات والنشر الأردني، رقم 8 لسنة 1998، على التعريف ذاته في المادة الثانية منه مع إجراء تعديل صياغيّ بسيط غير مؤثر في المعنى: "الصحفي: عضو النقابة المسجّل في سجلّها واتّخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها".
وفي قراءةٍ للنص نلاحظ أنّ المشرّع الأردني اشترط في الصحفي أن يكون عضواً مسجّلاً في سجل نقابة الصحفيين الأردنيين، وهذا شرط ضروري لاكتساب الشخص صفة الصحفي القانونية، ودون ذلك يعد مخالفاً ومنتحلاً لهذه الصفة ويعاقب وفق أحكام القانون.
كما يكشف هذا الشرط عن الدور التنظيمي لنقابة الصحفيين الأردنيين في تنظيم المهنة ووضع معايير الانتساب إلى النقابة؛ حفاظاً على المهنة من التعدي أو الانتحال المسيء للجسم الصحفيّ في كثير من الأحيان، وما أكثر ما نشاهد ذلك على تطبيقات التواصل الاجتماعي، كأنْ ترى شخصاً ما يقدم نفسه أنه "الإعلامي (س) أو الإعلامية (ص).."، وهذا يمثل جريمة انتحال صفة الصحفي.
والشرط الثاني، أن يتّخذ الشخص الصحافة مهنة له، وهذا يعني ضرورةً أن تكون الصحافة مصدر الدخل والعمل الأساسيّ للشخص، وليست مجرد نشاط ثانوي أو هواية، فليس كل هاوٍ أو من كتب مقالاً عدّ نفسه صحفياً ويستطيع الانتساب إلى نقابة الصحفيين، وقد حدد القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين شروط المهنة والانتساب إلى النقابة.
وفي نهاية التعريف يقول المشرّع الأردني، إن هذا الشخص (الصحفي) يخضع لــ "أحكام قانونها"، وهذا بالضرورة يكشف عن معايير وإجراءات يجب أن تتحقق في الشخص الذي يسعى إلى التسجيل في النقابة، وامتهان الصحافة مصدراً للرزق.
وقد نظم قانون نقابة الصحفيين الأردنيين والنظام الداخلي هذه العملية عبر شروط واضحة يجب أن تتحقق في الشخص لاكتساب صفة الصحفي والتسجيل في سجل النقابة، إضافةً إلى إجراءات القيد في سجل النقابة.
ويُلاحظ أنّ المشرّع الأردني تمسك بالجانب التنظيمي والمهني؛ إذ ربط بين ممارسة المهنة والعضوية في النقابة، ما أثار جدلاً بين حق حرية الأفراد، سيّما طلبة الإعلام في الجامعات الأردنية، في ممارسة العمل الصحفي الذي يندرج تحت مبدأ سامٍ ومهم وهو حرية التعبير عن الرأي، خاصّة مع تطور وسائل الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
إذن؛ فالتعريف اليوم يكشف عن مشكلة حقيقية تحتاج إلى تحقيق التوازن ما بين تنظيم المهنة واحترام مبدأ حق التعبير عن الرأي، الذي نصّ عليها الدستور الأردني وإعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وبناءً على ما تقدم، يقتضي على طلبة كليات الإعلام الحذر من نشر مواد صحفية بأسمائهم في أيّ وسيلة صحفية، وألّا يدفعهم حماسهم لذلك؛ لأن هذا قد يوقعهم في المساءلة القانونية، ونذكّرهم هنا بحكم محكمة بداية جزاء عمان، رقم 1223 لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 2016-12-28 الذي جاء فيه: "... ولدى مثوله لدى مدّعي عام عمان أفاد بأنه لا يزال طالباً في كلية الصحافة والإعلام في جامعة الزرقاء الأهلية، وكذلك أقرّ أيضاً بهذه الواقعة في لائحة الشكوى المقدمة منه لدى محكمة بداية الزرقاء. وعليه؛ فإنه لم ينهِ الدراسة ولا يزال طالباً في الجامعة، ولم يقدم للمحكمة أيّ بينة تثبت أنه حاصل على إذن بمزاولة هذه المهنة. وعليه؛ تجد المحكمة أنه ثبت لديها ارتكابه لهذا الجرم المسند إليه... وعملاً باحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة ما يلي: إدانة الظنين (م) بجرم انتحال صفة صحفي خلافاً للمادة (18/أ) من قانون نقابة الصحفيين والحكم عليه وعملاً بذات المادة بالغرامة ألف دينار والرسوم".
وبالرجوع إلى شروط الانتساب إلى النقابة نلاحظ أن المذيعين الأردنيين، وهم شريحة مهمة في الوسط الإعلامي الأردني، مستثنون من الانتساب، فرغم أنّهم اتخذوا الصحافة والإعلام مهنةً ومصدر رزق أساسيّين إلا أن القانون استثنى هذه الشريحة من حق الانتساب إلى نقابة الصحفيين الأردنيين، بحكم المادة الخامسة فقرة (و) التي حددت شروط العضوية وجاء فيها: أن يكون "..متفرغاً لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية، أو أن يكون قد عمل محرراً أو مندوباً أو كاتباً أو مصوراً صحفياً في دوائر الأخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو إعلامية"، ما دفع العديد من المذيعين إلى تأسيس جمعية المذيعين الأردنيين؛ للدفاع عن مصالحهم وحقوهم أمام الجهات المختلفة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد