قراءة أولية في مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد

mainThumb

03-03-2025 02:56 PM

تقاطع وتضارب الأحداث السياسية، يبدو أنها غيرت الواقع الأمني، والسياسي الراهن في سوريا اليوم.
التطور اللافت، أن رئيس الحكومة الانتقالية السورية احمدالشرع/ابو محمد الجولاني، اتخذ خطوة دستورية قانونية لها ابعادها السياسية الوطنية في هذا التوقيت من الوضع الداخلي السوري،ومن التهديدات الإسرائيلية والتركية ، وغيرها من الأحداث المفصلية مع احتمالات توسع الصراعات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة وازماتها، ولا سمح الله، الميل نحو الصراع الدموي في المناطق الدرزية وفي الحدود مع حركة قسد، على الحدود التركية في الشمال، وأيضا الصراع بين القوى العلوية والسنة والشيعة في محافظات سوريا.
*تحول استراتيجي، هل يلجم الخلافات الداخلية؟.
.. "الدستور"، ومن مصادر خاصة، واسعة الاطلاع، حصلت على نسخة معتمدة، شبه نهائية، أدت إلى صدور أصدر قرار الرئيس السوري، وهو القرار الجيوسياسي الأمني، الذي يهم الداخل السوري، والعلاقات مع البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. قرار الشرع/الجولاني،:[ تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري]، ويبدو، من مصادر اللجنة، أن التكليف، وضع مسودة نهائية، لما سيكون علية الإعلان الدستوري السوري؛ عدا عن ما يعنيه من بعد استراتيجي وأمني وقيمة ودستورية قانونية.
*ما وصل "الدستور".. الإعلان الدستوري السوري من ٤٣ مادة.

.. ووفق المصادر، اجتمع الرئيس الشرع/الجولاني مع أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة صياغة الإعلان الدستوري،.. وأنه ترك لأعضاء اللجنة حرية العمل، إذ لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، و/أو طبيعة عمل اللجنة، لكن المصدر، يرى إن التفاهمات والتوقع أن تقدم لجنة الإعلان الدستوري، تصورتها ومقترحاتها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٤ يوما، وترفع النتائج إلى الرئيس الشرع


.. عزز الإعلان الدستوري السوري، الذي جاء نتيجة عمل لجان، مانت تعمل سابقا بحيث توصلت إلى أن أبرز معالم الإعلان الدستوري السوري، المهمة والسيادة، والتي عليها اجماع(...) تقوم على :
*1:
يتألف الدستور من 43 مادة.
*2:
ينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام.
*3:
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
،*4:
صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
*5:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

.. مسودة الإعلان، لها قيمة قانونية، ومهمة وطنية تعزز وحدة سوريا وطبيعة الحكم والنظام في سوريا المستقبل.
*وثيقة مهمة:مسودة الإعلان الدستوري السوري.
.. القراءات الأولى، الحراك السياسي الاعلاني، داخل وخارج سوريا، ستضع هذه الوثيقة ضمن بوصلتها القادمة على المنطقة وما يهم حال سوريا اليوم مع دول جوار سوريا العربية، و/أو مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تركيا أو غيرها من دول المنطقة والعالم.
.. وهنا مواد المسودة التي تتكون من ٤ أبواب، و٤٣ مادة، منها مواد(من المادة ٢٨ إلى المادة ٣٢)،في مسودة المشروع، غير معلنة، دون أي ايضاحات حولها :

*المادة 1:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.

*المادة 2:
دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.

*المادة 3:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

*المادة 4:
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

*المادة 5:
يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.

*المادة 6:
جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

*المادة 7:
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.

*المادة 8:
تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

*المادة 9:
من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم.

*المادة 10:
تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل.

*المادة 11:
تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.

*المادة 12:
تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

*الباب الثاني: الحقوق الحريات.

*المادة 13:
تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين.

*المادة 14:
تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.

*المادة 15:
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية.

*المادة 16:
تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة.

*المادة 17:
تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

*المادة 18:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

*المادة 19:
حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه.

**الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

×أولًا: السلطة التشريعية
*المادة 20:
يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

*المادة 21:
تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.

*المادة 22:
ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.

*المادة 23:
يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية

*المادة 24:
لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية.

*المادة 25:
يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس.

*ثانياً: السلطة التنفيذية
*المادة 26:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".

*المادة 27:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب.

*المادة 33:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.

*المادة 34:
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون.

*ثالثاً: السلطة القضائية
*المادة 35:
السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير.

*المادة 36:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

*المادة 37:
تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

*المادة 38:
تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة.

*المادة 39:
يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام.

*المادة 40:
يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

**الباب الرابع: أحكام ختامية

*المادة 41:
يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان.

*المادة 42:
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين.

*المادة 43:
يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وكان الشرع أصدر (اليوم الأحد) ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء.
.. قد يكون، العمل على الإعلان الدستوري السوري، محطة مهمة لحقن الأوضاع الداخلية في كل سوريا اليوم، عدا عن إيضاح وكشف الرؤية الوطنية القومية لسوريا المستقبل،.. وأشير هنا الى المادة 36، التي تنص على أنه :.. ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية) .
.. وأيضا المادة 38 التي تفرض دستوري حل ما سمي ب محاكم الارهاب:.. (تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الأنظمة) .
.. رغم ذلك، سوريا تحتاج إلى رؤية مختلفة لتعيد ما كانت عليه، دولة وطنية موحدة، شعارها الاستقرار وقوة الدولة الحضارية، وهو ما يحتاج اليوم لفهم جيوسياسي وأمني مختلف.


*huss2d@yahoo.com





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

غرفة العمليات الفلسطينية تستضيف السفير الأردني وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية

مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح

الصفدي يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم أمن واستقرار سوريا

وزيرة التنمية ترعى إفطارا خيريا للأطفال

تحذيرات مهمة للمواطنين بخصوص حالة الطقس الأربعاء والخميس

الخطة العربية تشمل مناطق تنموية وزراعية وصناعية في غزة

صدور المجلد العاشر من مجلة جدارا للبحوث والدراسات

بدء توافد القادة العرب لحضور القمة الطارئة في القاهرة

آلاف المصلين يؤدون التراويح في المسجد الأقصى .. فيديو

100 أسرة مستفيدة من مساعدات لجنة زكاة كفرنجة في رمضان

وزراء الخارجية العرب يتوافقون على خطة غزة للقمة الطارئة

جنبلاط: الصهيونية تستغل الدروز وتسعى للسيطرة على جبل العرب

تقرير إسرائيلي: هل يمكن إسقاط طائرة إف-16 ببندقية كلاشينكوف

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة ويفتتح مركز التوثيق العسكري

منخفض جوي جديد سيؤثر على المملكة بهذا الموعد .. تفاصيل