الدكتوراه في القانون للمراشدة

mainThumb

25-01-2025 09:35 PM

السوسنة

حصل الباحث الإعلامي والمحامي / زيد مُعين المراشده، مساء الخميس، على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبتقدير ممتاز.

جاء ذلك، بعد أن أعلنت لجنة المناقشة المشكلة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الصرايره، رئيسا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأرناؤوط، عضوا، والأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، عضوا خارجيا، وعميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون الأستاذ الدكتور جهاد الجراح، مشرفا، اجتياز الباحث المراشده بنجاح مناقشة أطروحته الموسومة بعنوان: الإكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك من عدم التوازن العقدي في ظل قصور الآليات التقليدية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي.

ويعد موضوع أطروحة الباحث المراشده من المواضيع القانونية الجديدة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي الجديد.

وهدفت دراسة الباحث المراشده إلى تسليط الضوء على الفكرة الجديدة للإكراه المعيب للإرادة التعاقدية المستحدثة في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي، والتي درج الفقه والقضاء على تسميتها بـ "الإكراه الاقتصادي"، الهادفة إلى تعزيز حماية سلامة رضا أطراف العلاقة التعاقدية وما يشوبها من ضغوط وممارسات تعسفية تعيب الإرادة نتيجة إساءة استغلال حالة التبعية التي يكون فيها متعاقد مع أخر من خلال الضغط عليه لحمله على التعاقد والحصول منه على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل واضح تؤدي إلى حدوث حالة من عدم التوازن في العلاقات التعاقدية يتمثل بتفاوت بين الحقوق والالتزامات.

وتناولت الدراسة أبرز الاتجاهات الفقهية التي أثيرت حول طبيعتها القانونية والفكرة التي تقوم عليها ومفهومها وشروطها والتطور التشريعي لها في فرنسا في عدد من مشاريع القوانين وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل.

وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الإكراه الاقتصادي تقوم على حالة التبعية بحيث يحتمل مفهومها جميع أنواع التبعية دون اقتصارها على التبعية الاقتصادية كما كان يروج لها سابقاً. وأن هذه الفكرة تختلف عن الأنظمة القانونية المشابهة لها مثل الإذعان والغبن والشرط التعسفي والاستغلال، وأنها تندرج ضمن مفهوم الإكراه بمفهومه التقليدي وتعد صورة جديدة من صور الإكراه المعنوي، إلا أنها تمتاز بطبيعة وشروط قانونية خاصة، حيث خلت أحكام القانون المدني الأردني التي تناولت عيب الإكراه في المواد (135-142) من النص عليها صراحة خلافاً للمشرع الفرنسي الذي تبناها حديثاً بنص مستقل في قانونه المدني.

وأوصى الباحث المراشده المشرع الأردني بإيراد نص خاص يتضمن هذه الصورة ضمن الأحكام القانونية الناظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، وإيراد نص يتضمن تخصيص جزاء خاص بهذه الفكرة ليتواءم مع طبيعتها القانونية الخاصة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد