العمل:عقوبات على المخالفين للحد الأدنى للأجور

mainThumb
وزارة العمل

01-01-2025 06:15 PM

عمان ــ السوسنة

قالت وزارة العمل، الأربعاء، إنّها حريصه على متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال جولات تفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".

وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إنّ المادة 53 من قانون العمل نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك اضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

وصدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، حيث بدأ سريان قرار الحد الأدنى للأجور اليوم لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

وكانت قد اجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقرّ الوزارة، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2025 وحتى 31 كانون الأول 2027.

وتوافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك حرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد