العمل: لا تسفير للاجئين ومخالفات مشددة لأرباب العمل

mainThumb
العمل

28-11-2024 04:23 PM

عمان - السوسنة

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن العمالة الوافدة الحاصلة على صفة "لاجئ" لن تُرحّل، مع تحميل صاحب العمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم دون تصريح عمل، بما في ذلك دفع قيمة المخالفة وفق القانون.

وأوضح الزيود أن صاحب العمل يتحمل دفع غرامة لا تقل عن 800 دينار للعامل المخالف، وتصل إلى 5000 دينار في حالة تشغيله بمهن مخصصة للأردنيين أو تتطلب تصريحًا متخصصًا، مثل مهنة الطبيب أو الشيف.

وأشار إلى أن العامل السوري، رغم إعفائه سابقًا من رسوم تصاريح العمل بموجب اتفاقيات دولية، كان ملزمًا بإصدار تصريح عمل. لكنه لم يستفد العديد منهم من هذه الإعفاءات، مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر إعفاء أصحاب العمل من الرسوم والغرامات المترتبة على العمالة السورية حتى تاريخ 30 حزيران 2024. وبعد هذا التاريخ، سيُلزم العمال السوريون بدفع رسوم التصاريح كما العمالة الأخرى.

وأكد أن أي عامل وافد يضبط مخالفًا سيتم ترحيله فورًا باستثناء اللاجئين، ودعا العمالة غير الأردنية إلى تصويب أوضاعهم بإصدار تصاريح عمل، لحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم.

وشدد الزيود على أنه بعد تاريخ 1 كانون الثاني 2025، لن تُقبل طلبات إلغاء تسفير العمالة المخالفة، وسيتم تطبيق القانون بصرامة، داعيًا أصحاب العمل إلى الالتزام تفاديًا للإجراءات القانونية . 

إقرأ المزيد : 













تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد