خبير دستوري يوضح أسباب إرجاء اجتماع مجلس الأمة

mainThumb
مجلس النواب

30-09-2024 07:06 PM

عمان ـ السوسنة

عقّب الخبير القانوني والدستوري، وعضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، صدور الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 18/11/2024.

وقال الشرفات: إنه وفقا للدستور الأردني هناك نص واضح يتعلق بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدورات العادية، حيث تنعقد عادة في الأول من تشرين أول من كل عام لمدة 6 أشهر، لكن هناك نص يقول إنه يجوز للملك أن يؤجل دعوة المجلس للانعقاد لمدة لا تزيد على شهرين، وبالتالي فإن جلالة الملك استخدم الصلاحية الدستورية وأرجأ الدورة العادية لمدة 48 يوما إلى الـ 18 من تشرين الثاني، ودعوة المجلس للانعقاد في ذلك التاريخ.

وأضاف الشرفات خلال تصريح إذاعي:إن إرجاء اجتماع مجلس الأمة عادة تأتي لاعتبارات قد تكون تنظيمية تتعلق باستعدادات المجلس، وأحيانا لدواعي دستورية أخرى تتعلق بإعادة تنظيم أو تعديل أو تشكيل مجلس الأعيان، وأحيانا لتهيئة المجلس الجديد لحالة من الوضع الجديد في العمل الرقابي والبرلماني، وأن تكون الحكومة مستعدة لتقديم البيان الوزراي، يقدرها صاحب الشأن وهو جلالك الملك عبد الله الثاني وفقا للدستور.

ولفت الشرفات إلى أن بعض الدورات كانت تعقد في منتصف شهر تشرين الأول، وأحيانا قد تصل إلى 30 تشرين الثاني، والتي تكون في الغالب أطول فترة عندما يكون هناك انتخابات جديدة، حيث يعطى مزيد من الوقت ليتعرف النواب على بعضهم البعض، وأن تتشكل الأحزاب والكتل الحزبية بشكل واضح وتقدم رؤيتها المستقبلية البرلمانية.

وأكد أن المدة الدستورية تبدأ من بداية انعقاد المجلس وليس من تاريخ الأول من تشرين الأول، ولو جرت الانتخابات بعد الأول من تشرين الأول تصبح في هذه الحالة الدورة العادية الأولى (دورة غير عادية) لأن الدورة العادية وفقا للدستور تكون في الأول من تشرين الأول.

ولفت إلى أنه في المجلس السابق كانت الدورة الأولى (غير عادية)، لأن الانتخابات أجريت في تشرين الثاني عام 2020، لكن تأخذ نفس الأحكام المتعلقة بالدورة العادية، والمجلس يمضي بمدته في دورته العادية وهي 6 أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وبين الشرفات أنه وفقا للدستور يأخذ النائب حقوقه الدستورية المقررة من تاريخ نشر أعضاء مجلس النواب في الجريدة ومنها الحصانة النيابية، وإطلاق صفته كنائب، لكن ممارسة العمل الرقابي والتشريعي لا يكون إلا بعد أداء القسم القانوني الذي يكون بانعقاد الدورة في الجلسة الأولى.

وفيما يتعلق بتوجيه أسئلة رقابية للحكومة قبل أداء القسم للنةاب، فأكد ان ذلك مخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد