انتقادات واسعة لتعديلات نظام الهيئة التدريسية باليرموك .. نص

mainThumb

19-09-2024 01:05 AM

عمّان- السّوسنة
أثار عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك مخاوفهم وانتقاداتهم حيال التعديلات الأخيرة التي تضمنها النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية لسنة 2024. جاءت أبرز هذه الانتقادات حول الأخطاء التي لم يتم تصحيحها في التعديلات السابقة، مثل إغفال علاوة النقل، حيث عبّر البعض عن أملهم في تصحيح هذا الخطأ في التعديلات الحالية. كما شددوا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات التدريس الصيفي للأعضاء الذين استفادوا منها قبل دخول النظام المعدل حيز التنفيذ، مبرزين مخاوفهم من تأثير التعديلات الجديدة على حقوق العاملين مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، تساءل أعضاء الهيئة عن إعادة علاوة الموازي للمتفرغين علميًا، معتبرين أن النظام الجديد يعتبرها حوافز وليست علاوة. وأشار البعض إلى أن النظام الجديد قد يغير من مكافأة الصيفي للأعضاء الذين يعينون بعد نفاذه، ما أثار قلقهم من عدم العدالة في تطبيق هذه المكافأة.

وفيما يتعلق بتعليمات الترقية الجديدة، أبدى الأساتذة المساعدون قلقهم من أن هذه التعليمات تحتوي على بنود قاسية تعيق ترقياتهم إلى رتبة الأستاذية، معتبرين أن هذه التعديلات يجب أن تحظى بنقاش واسع من الجميع، وليس فقط المتضررين منها، إذا ما كانت الجامعة تؤمن بالاستدامة والتطوير.

وأعرب عدد من الأعضاء عن استيائهم من عدم مراعاة الأجيال القادمة من العاملين في الجامعة، مشيرين إلى أن بعض التعديلات قد تؤثر سلبًا على جاذبية العمل الأكاديمي في الجامعة ومكانة عضو هيئة التدريس، مما قد يؤدي إلى تدهور ظروفهم الاقتصادية والمهنية.

كما أبدى البعض دهشتهم من كيفية إقرار النظام دون مناقشة كافية من قبل مجلس العمداء أو مجلس الجامعة، الذي يُنتخب أعضاؤه لتمثيل مصالح أعضاء الهيئة التدريسية والدفاع عن حقوقهم.

انتقد البعض التعديلات بحدة، مشيرين إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تقليص امتيازات أعضاء الهيئة التدريسية، واصفين هذه الإجراءات بأنها تشبه فرض قيود تعرقل تقدمهم المهني. وأكدوا أن هناك انعدامًا للعدالة في بعض البنود، مثل إيقاف الموازي في سنة التفرغ العلمي بعد تاريخ معين، ما يعزز الفجوة بين من استفاد من هذه المزايا في الماضي ومن لم يتمكن من ذلك.

كما أشاروا إلى إلغاء حق أبناء العاملين في الدراسة في جامعات أخرى، وهو ما يعد تراجعًا في الامتيازات التي كانت تُمنح في السابق.

في النهاية، خلص بعض الأعضاء إلى أن إدارة الجامعة لا تضع أعضاء الهيئة التدريسية في سلم أولوياتها، وأن النظام الجديد يعزز هذا التوجه، حيث بقيت علاوة النقل على حالها رغم أن قانون الجامعات ينص على علاوة مختلفة عن تلك الممنوحة للعاملين في اليرموك. كما انتقدوا إلغاء بعض البنود المتعلقة باحتساب سنوات الخدمة قبل سنة التفرغ العلمي، وهو ما يضر بأعضاء الهيئة الذين لم يستفيدوا من هذه الميزة سابقًا.

في ظل هذه التعديلات، يطرح أعضاء الهيئة التدريسية تساؤلات حول مستقبل حقوقهم ومكتسباتهم في ظل النظام الجديد، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في هذه التعديلات لتحقيق العدالة والمساواة.

وتاليا نص نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك

نظام رقم ( ) لسنة 2024
نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يُسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2024) ويُقرأ مع النظام رقم (117) لسنة 2003 المُشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: تعديل تعريف القانون ليصبح قانون الجامعات الأردنية.
ثانياً: تعديل تعريف المجلس ليصبح مجلس أمناء الجامعة.
ثالثا: إضافة تعريف مجلس الجامعة ليصبح مجلس الجامعة.
رابعا: إضافة تعريف اللجنة ليصبح لجنة التعيين والترقية.
خامسا: تعديل تعريف عضو الهيئة التدريسية بإضافة عبارة (والمدرس المساعد والأستاذ الممارس في الجامعة) في نهاية الفقرة.
سادسا: إلغاء تعريف الساعة المعتمدة والساعة العملية.

المادة 3- إضافة مادة لتصبح المادة (5) بالنص الآتي، مع إعادة ترقيم المواد بعدها:-
(يُشكل مجلس العمداء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية سبعة من الأساتذة، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية والترشيح وفقا لأحكام هذا النظام).

المادة 4- إضافة مادة لتصبح المادة (6) بالنص الآتي، مع إعادة ترقيم المواد بعدها:-
(يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب واعارته ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم).

المادة 5- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص الآتي:-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أو محاضرا متفرغا أو مساعدا للتدريس في الجامعة الشروط العامة التالية إضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات ذات العلاقة:-
أ- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى بالانتظام، وأن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ب- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د-أن لا يكون ملتزما بالخدمة لجهة اخرى.
هـ- ألا يكون ممن سقط تعيينه وانتهت فترة التجربة دون تثبيته.



المادة 6-تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (في غير التدريس الجامعي) والاستعاضة عنها بعبارة (في المجال الأكاديمي والبحثي)، وإلغاء عبارة (في الخدمة حداً أعلى) والاستعاضة عنها بعبارة (وبحد أعلى خمس سنوات).
ثانيا: إضافة عبارة (ولا يجوز تعديل الرتبة أو الأقدمية بعد صدور قرار التعيين) في نهاية الفقرة (ب).
ثالثا: تعديل الفقرة (ج) بإضافة عبارة (باستثناء المدرس المساعد) بعد عبارة يُنقل عضو الهيئة التدريسية، وإلغاء عبارة (قد نشر بحثين اثنين على الأقل في تخصصه الدقيق) والاستعاضة عنها بعبارة (أن يقدم إنتاجاً علمياً وفقاً لتعليمات الترقية والنقل النافذة).

المادة 7-تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (ب) بإلغاء عبارة (سبع سنوات) والاستعاضة عنها بعبارة (ثماني سنوات).
ثانيا: تعديل الفقرة (د) بإلغاء عبارة (ولأغراض هذه المادة تحسب هذه المدة من تاريخ تطبيق نظام الهيئة التدريسية رقم (14) لسنة 1998 لمن عين قبله).
ثالثا: تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة (وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مسوغاً لذلك). الواردة في نهاية الفقرة
رابعا: إضافة الفقرة (و) بالنص الآتي: (إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية، فيكون تحت التجربة من جديد وفق أحكام هذه المادة).

المادة 8- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل بداية المادة لتصبح كالآتي: (لمجلس العمداء بناءً على توصية من مجلس القسم وتنسيب مجلس الكلية أن يتعاقد مع أي ممن يلي).
ثانيا: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (أعضاء الهيئة التدريسية بعقد أو مقابل مكافأة بوظيفة أستاذ زائر (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي والرتبة الاكاديمية من جامعة مُعترف بها).
ثالثا: إلغاء الفقرة (د)، مع إعادة ترقيم الفقرات التالية.
رابعا: تعديل الفقر (ه) لتصبح كالآتي: (محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة ضمن شروط العقد المقررة)، وإلغاء البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
خامسا: إضافة الفقرة (ه) بالنص الآتي: (عضو هيئة تدريس ممارس).
سادسا: إضافة الفقرة (و) بالنص الآتي: (مدرس مساعد).

المادة 9- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء كلمة (المجلس) الواردة في نهاية الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس العمداء).
ثانيا: تعديل الفقرة (ب) بإلغاء عبارة (واقتراح) والاستعاضة عنها بعبارة (وتوصية).

المادة 10- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (ج) بإضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة (وتوقف الزيادة السنوية عن عضو هيئة التدريس الذي لا ينشر أو يُقبل له للنشر إنتاجاً علمياً واحدا في مجلة علمية تعتمدها الجامعة لكل ثلاث سنوات متصلة).

المادة 11- تلغى المادة (13) من النظام الأصلي، مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة.

المادة 12- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعدل الفقرة (ج) بإضافة علاوة الأستاذ الممارس والمدرس المساعد لتصبح كالآتي:
تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة جامعة شهرية على النحو التالي:-
الأستاذ 880 دينار
الأستاذ المشارك 655 دينار
الأستاذ المساعد 495 دينار
الاستاذ الممارس 400 دينار
المدرس 310 دينار
المدرس المساعد 230 دينار


المادة 13- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: إضافة الفقرة (ب) اليها بالنص الآتي: (يستحق عضو الهيئة التدريسية علاوة غلاء معيشة مقدارها عشرون ديناراً).

المادة 14- إلغاء المادة (18) من النظام الأصلي، مع إعادة ترقيم المواد التالية.

المادة 15- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل البند (5) من الفقرة (أ) بإلغاء كلمة (الأكاديمي)، الواردة بعد كلمة (القسم)، واضافة عبارة (والريادة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة) في نهاية الفقرة.
ثانيا: تعديل البند (6) من الفقرة (أ)بإلغاء كلمة (الأكاديمي)، الواردة بعد كلمة (القسم).
ثالثا: تعديل الفقرة (ب) بإلغاء عبارة (البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة)، والاستعاضة عنها بعبارة (مشاركته التصويت في جلسات المجالس).

المادة 16- تعدل المادة (20) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء الرقم (40) - المكتوبة رقماً.

المادة 17- تعدل المادة (21) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: إضافة البندين (3) و(4) الى الفقرة (أ) بالنص الآتي:-
3. يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كلية الطب، إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع تُمنح بالأسابيع، على ألا تقل الإجازة الواحدة عن أسبوع.
4. يسقط الحق في الإجازة الواردة في الفقرة (3) لأعضاء الهيئة التدريسية من الأقسام السريرية في نهاية كل عام ميلادي، في حال عدم استخدام هذه الإجازة.
ثانيا: تعديل الفقرة (ب) بإلغاء البند (ب/1) منها، وإعادة ترقيم هذه الفقرة لتصبح (ب) بدلاً من (ب/2).

ثالثا: أ. تعديل البند (1) من الفقرة (ج) بإضافة عبارة (والمحاضر المتفرغ المُعّين قبل نفاذ هذا النظام) بعد عبارة (يستحق عضو الهيئة التدريسية).
ب. تعديل البند (2) من الفقرة (ج) بإضافة عبارة (والمحاضر المتفرغ المُعّين قبل نفاذ هذا النظام) بعد عبارة (يستحق عضو الهيئة التدريسية)، وإلغاء كلمة (المجلس) والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس العمداء).
ج. إضافة البند (3) الى الفقرة (ج) بالنص الآتي: (يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُعين بعد نفاذ هذا النظام الذي يعمل بالفصل الصيفي والذي كان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي أجور الساعات التي يدرسها في الفصل الصيفي بموجب تعليمات لتحديد الأجور يصدرها مجلس العمداء).
رابعا: تعديل الفقرة (د) بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ/4)، لا يجوز ترصيد الإجازة للسنة التي تليها، وعليه) وذلك في بداية الفقرة، واضافة عبارة (وحسب التقويم الجامعي) في نهاية الفقرة.

المادة 18- تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة، على ان لا تتجاوز هذه الاجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة، ولا يُمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثل مدة الاجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها).
ثانيا: تعديل الفقرة (ب) بإضافة عبارة (وبدل التزام المبعوثين) بعد عبارة (لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار)، واضافة عبارة (أو البحث العلمي، وبحد أعلى خمس سنوات) في نهاية الفقرة.
ثالثا: تعديل الفقرة (ج) بإلغاء عبارة (في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة) والاستعاضة عنها بعبارة (بإرادة ملكية من شروط منح هذه الإجازة والمدة الزمنية المنصوص عليها في أحكام هذه المادة).

المادة 19- تعدل المادة (24) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (ب) بإلغاء عبارة (ورئيس القسم المعنيين)، وإلغاء عبارة (على فصل دراسي) والاستعاضة عنها بعبارة (عن عام جامعي طيلة مدة خدمته في الجامعة)، وإلغاء عبارة (إلا لأغراض الأقدمية في الراتب إذا قضاها في التدريس الجامعي) في نهاية الفقرة.

المادة 20- تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة استاذ أو استاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة، ويجوز ان تكون هذه الاجازة مجزأة لفصلين دراسيين كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين، شريطة أن يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميععلاواته باستثناء علاوة النقل).
ثانيا: الغاء البند (3) من الفقرة (ب).
ثالثا: تعديل الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بالنص الآتي (على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عندانتهاء إجازته أو قطعها، البحث أو البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر أو التي ارسلت للنشر والتي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية).
رابعا: تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء الرقم (43) والاستعاضة عنه بالرقم (40).
خامسا: تعديل الفقرة (و) والاستعاضة عنها بالنص الآتي (مع مراعاة احكام هذه المادة لا يجوز احتساب الخدمة التي تسبق منح إجازة التفرغ العلمي إيفاء بالالتزام المترتب على سنة التفرغ العلمي).

المادة 21- تعدل المادة (26) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
الغاء كلمة (المجلس) والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس الجامعة).

المادة 22- تعدل المادة (27) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:( يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو الى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا أو الى جامعة للعمل رئيساً أو نائباً للرئيس فيها، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال أربع سنوات، ولا يعار مرة أخرى الا بعد مضي مثل مدة اعارته السابقة).

ثانيا: تعديل الفقرة (ج) لتصبح على بندين (1) و(2) على النحو الآتي:-
1. تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات.
2.تتحمل الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية، رواتبه وعلاواته ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وإجازة التفرغ العلمي عن مدة الإعارة، على أن يستمر عضو الهيئة التدريسية في دفع مساهمته في صندوق الادخار.
ثالثا: إضافة الفقرة (د) بالنص الآتي:( لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإجازات التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس وفقاً لهذا النظام عن ثماني سنوات متصلة، باستثناء إجازة التفرغ العلمي).

المادة 23- يُلغى نص المادة (28) من النظام الأصلي، مع إعادة ترقيم المواد بعدها.

المادة 24- يُلغى نص المادة (29) من النظام الأصلي، مع إعادة ترقيم المواد بعدها.

المادة 25- تعدل المادة (31) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل مطلع المادة بإلغاء عبارة (والمحاضر غير المتفرغ).
ثانيا: تعديل الفقرة (ز) والاستعاضة عنه بالنص الآتي:( العزل من الجامعة مع الحرمان من حقوقه المالية المترتبة له في ذمة الجامعة، ولا يُعاد تعيينه في الجامعة).

المادة26- تعدل المادة (32) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
تعديل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (أو المحاضر غير المتفرغ)، وإلغاء كلمة (النهائي) الواردة بعد كلمة (الحكم)، والاستعاضة عنها بكلمة (القطعي) أينما وردت.

المادة المادة27- تعدل المادة (33) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء كلمة (إيقاع) والاستعاضة عنها كلمة (توقع)، وإلغاء الرقم (31) والاستعاضة عنها بالرقم (29).
ثانيا: تعديل البند (3) من الفقرة (أ) بإضافة عبارة (أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس) بعد عبارة (عضو الهيئة التدريسية)، واضافة عبارة (وتصبح هذه العقوبات قطعية بعد مرور ستين يوماً من تاريخ تبليغها) في آخر الفقرة.
ثالثا: تعديل البند (4) من الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (أن يوقع) والاستعاضة عنها بكلمة (إيقاع)، وإلغاء كلمة (31) والاستعاضة عنه بالرقم (29).
رابعا: تعديل البند (2) من الفقرة (ب) بإضافة عبارة (أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس) بعد عبارة (عضو الهيئة التدريسية).

المادة المادة28- تعدل المادة (34) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص الآتي:( للرئيس أن يشكل لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء إذا وجد أن الفعل المنسوب الى عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس يستوجب ايقاع عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية إيقاعها).
ثانيا: الغاء الفقرة (ب) مع إعادة ترقيم الفقرات التالية.

المادة 29- تعدل المادة (35) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
تعديل الفقرة (ج) بإلغاء عبارة (للمجلس) والاستعاضة عنها بعبارة (لمجلس العمداء).

المادة 30- الغاء المادة (37) من النظام الأصلي وإعادة ترقيم المواد التالية.

المادة 31- تعدل المادة (38) من النظام الأصلي على النحو التالي:
تعديل الفقرة (ج) والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (للرئيس وقف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريسعن العمل في أي من الحالات التالية، وله أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف:-
1. إذا احيل الى المجلس التأديبي.
2.إذا احيل الى القضاء بسبب ارتكابه جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو أو الأخلاق، أو الآداب العامة).

المادة 32- تعدل المادة (39) من النظام الأصلي على النحو التالي:
تعديل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (على أسبوعين) والاستعاضة عنها بعبارة (عن ثلاثين يوماً).

المادة 33- تعدل المادة (42) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء الرقم (31) والاستعاضة عنه بالرقم (29).
ثانيا: 1. إعادة ترتيب الفقرات بحيث تصبح (ج) محل (ب).
2. تعديل الفقرة (ب) التي كانت (ج)، بإلغاء كلمة (المقررة) الواردة في نهاية الفقرة، والاستعاضة عنها بعبارة (المحددة في هذا النظام).
3. تعديل الفقرة (ج) التي كانت (ب)، بإلغاء عبارة (للشروع في النظر) والاستعاضة عنها بعبارة (للنظر).
ثالثا: إضافة الفقرة (د) بالنص الآتي مع إعادة ترقيم الفقرات التالية: (ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى اليه).
رابعا: يعدل البند (2) من الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم المسؤولية أو البراءة من التهم الجزائية، لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المُحال الى القضاء بمقتضى أحكام هذا النظام).

المادة 34- تعدل المادة (43) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: تكون المادة على فقرتين (أ) ، (ب) تبدأ الفقرة (أ) بالنص الآتي:- (مع مراعاة احكام المادة (21/د) من القانون، تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية).
ثانيا: إعادة ترقيم البنود من (أ ولغاية ك) لتصبح من (1 ولغاية11).
ثالثا: إضافة الفقرة (ب) بالنص الآتي: (لا يُعاد تعيين من انتهت خدمته في الجامعة لأي من الأسباب الواردة في البنود (3) ،(5) ،(9) من الفقرة أعلاه).

المادة35- تعدل المادة (44) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
تكون المادة على ثلاث فقرات (أ)،(ب)،(ج) بالنص الآتي: -
1. تقبل استقالة عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بطريقة التعيين ذاتها على أن يقدمها خطيا خلال ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، ولمجلس العمداء عدم التقيد بهذا الشرط الزمني متى رأى مبرراً لذلك.
2. يبلغ عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة حكما.
3. على عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 36- تعديل المادة (45) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال السنة، ولمجلس العمداء في حالات خاصة ومبررة تعيينه مرة اخرى في الجامعة).

المادة 37- تعدل المادة (46) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء الرقمين (31) و (45) والاستعاضة عنهما بالرقمين (29) و (42) على التوالي.
ثانيا: تعديل الفقرة (ب) بإلغاء الرقمين (31) و (45) والاستعاضة عنهما بالرقمين (29) و (42) على التوالي.
ثالثا: تعديل الفقرة (ج) بإضافة عبارة (المعين قبل 1/1/2013) بعد عبارة (ومساعد التدريس)، وإلغاء عبارة (شريطة الاخذ بعين الاعتبار مقدار قرض الإسكان الذي حصل عليه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس عند إقرار صرف أي نسبة من المكافأة) الواردة في نهاية الفقرة.
رابعا: تعديل الفقرة (د) بإضافة عبارة (لمن عين قبل 1/1/2013) بعد عبارة (من مكافأة نهاية الخدمة)، وحذف عبارة (بما في ذلك رصيد قرض الإسكان الذي صرف له) الواردة في نهاية الفقرة.
خامسا: إضافة الفقرة (ه) بالنص الآتي: (لا يستحق عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس ممن عُيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة نهاية خدمة).

المادة 38- تعدل المادة (48) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) لتكون على فقرتين (أ) و(ب) بإلغاء عبارة (أما إذا كانت العاهة تحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي) الواردة في نهاية الفقرة، ووضعها في مطلع للفقرة (ب)، لتصبح الفقرة (ب) بالنص الآتي: (إذا كانت العاهة تحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي.....)، وإعادة ترتيب ترقيم الفقرات التالية.
ثانيا: إضافة الفقرة (د) بالنص الآتي، مع إعادة ترقيم الفقرات التالية: (على الرغم مما ورد في البنود اعلاه في هذه المادة يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس التعويض المنصوص عليه ما لم يكن هناك عقد تأمين جماعي في الجامعة، ويُصرف التعويض وفقا لأحكام وشروط هذا العقد).

المادة 39- تعديل المادة (49) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
الغاء الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (للرئيس منح مكافأة لأي شخص من خارج الجامعة لقاء تكليفه القيام بعمل لمصلحة الجامعة).

المادة 40- تعديل المادة (50) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص الآتي: (لمجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ المميز والاستاذ المتفوق واستاذ الشرف، وفق اسس يصدرها مجلس العمداء لتنظيم أحكام هذه المادة)، وإلغاء كافة الفقرات والبنود من المادة.

المادة 41- تعدل المادة (51) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: إضافة عبارة (أو توصيات) بعد كلمة (قرارات)، واضافة عبارة (وبخلاف ذلك تحال المسألة الى المجلس الأعلى) في نهاية الفقرة، مع إعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (أ).
ثانيا: إضافة الفقرة (ب) بالنص الآتي: (على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترك جميع أعضاء هيئة التدريس في تقرير حاجة القسم من عدمه للتعيين في القسم).
المادة 42- تعدل المادة (54) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
الغاء عبارة (هذا النظام) والاستعاضة عنها بعبارة (نظام الهيئة التدريسية رقم (117) لسنة 2003).

المادة 43- تعدل المادة (55) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: الغاء كلمة (المجلس) والاستعاضة عنها بعبارة (مجلس العمداء).
ثانيا: إضافة عبارة في نهاية المادة بالنص الآتي: (بما في ذلك التعليمات المتعلقة بـ :-
1. المحاضرين المتفرغين للعمل في الجامعة.
2. عضو هيئة التدريس الممارس.
3. المدرس المساعد.
المادة 44- تعدل المادة (56) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: تعديل الفقرة (أ) بإلغاء الترقيم، وإلغاء عبارة (رقم (14) لسنة 1998) والاستعاضة عنها بعبارة (رقم (117) لسنة 2003)، وإلغاء عبارة (باستثناء الأحكام الواردة فيها المتعلقة بالرواتب والعلاوات).
ثانيا: الغاء الفقرة (ب).






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد