المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد:عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي او العلمي.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المالك:أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.
المادة3- تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء ، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الاعمال والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
المادة4- أ- تنشأ الجامعة الخاصة ، بناءً على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية ، واذا لم يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه فيعتبر طلبه غير مقبول.
ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي .
ج- للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة5- أ- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير وخدمة المجتمع وتنميته وتعزيز الابداع والابتكار وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بالمهام التالية :- 1- وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2-عقد الامتحانات.
3-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
4- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية.
ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية والمالية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق احكام الانظمة النافذة .
2- يكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وادارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس.
المادة6- أ- للجامعة بقرار من مجلس الامناء وبناء على تنسيب مجلس الامناء المستند الى توصية مجلس العمداء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها او تجميدها او الغاؤها.
ب- للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة انشاء مراكز علمية وبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات او دمجها في غيرها او تجميدها او الغاؤها ولها انشاء مستشفيات تعليمية تتبع كليات الطب البشري او البيطري كما لها انشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه.
ج- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.
2- يعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.
3-يعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات والحسابات المالية الختامية.
4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.
د- تطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة7- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس وثمانية اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.
ب- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
ج- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس امناء الجامعة وعضوية مجلس امناء أية جامعة اخرى.
هـ- لا يجوز لرئيس الجامعة او لأي من المالكين او احد من اقربائهم وحتى الدرجة الثالثة ان يكون رئيساً لمجلس امنائها ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها.
و- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة8- أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :- 1-رئيس مجلس الامناء.
2- اثنان من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي.
3-اثنان من الأكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة.
4-ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة او التجارة او الزراعة او الخدمات من ذوي الخبرة العلمية والرأي.
5-رئيس الجامعة.
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي العضوية بانتهاء مدة تعيينه او باستقالته او بتعيين بديل لأي منهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء في كلتا الحالتين.
المادة 9- على الرغم مما ورد في الفقرة أ من المادة 8 يشكل مجلس امناء الجامعة الالمانية الاردنية من رئيس وعشرة اعضاء يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى وعلى النحو التالي: 1- رئيس مجلس الامناء من الجنسية الاردنية.
2- اربعة اعضاء من الجنسية الالمانية يمثلون القطاعات الاكاديمية والصناعية الالمانية.
3- ثلاثة اعضاء من القطاع الصناعي الاردني من ذوي الخبرة والرأي.
4- اثنان من الاكاديميين المتميزين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة.
5- رئيس الجامعة.
ب- يعين رئيس واعضاء مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي العضوية بانتهاء مدة تعيينه او باستقالته او بتعيين بديل لأي منهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء في كلتا الحالتين.
ج- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البند «2» من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
المادة1.- أ- يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :- 1-رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة 2- اثنان من ذوي الاخبرة والرأي في مجال التعليم العالي يختارهما المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- اثنان من الأكاديميين المتميزين ممن يحملان رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهما المجلس من خارج الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من ذوي الخبرة العلمية والرأي على ان لا يكونوا من الاقارب حتى الدرجة الثالثة او من الازواج.
6- رئيس الجامعة.
ب- مع مراعاة ما ورد في البند «2» من الفقرة «أ» يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عضوية اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او باستقالته او بتعيين بديل له بقرار من المجلس.
المادة11- يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للجامعة.
ب-اقرار الاستراتيجية والخطة السنوية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
ج- توجيه جهود البحث العلمي ومشاريع التخرج في الكليات التقنية والعلمية في الجامعات بما يخدم احتياجات التنمية.
د- تعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.
هـ- التنسيب للمجلس بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجامعة الرسمية و- تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء بتنسيب من الرئيس.
ز- التنسيب للمجلس بإنشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج دراسية وتخصصات ودمجها في غيرها او تجميدها او الغائها.
ح- انشاء مراكز علمية او بحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه داخل المملكة ودمجها في غيرها او تجميدها او الغاؤها بناء على تنسيب مجلس الجامعة لها داخل المملكة.
ط- تحديد الرسوم الدراسية واية رسوم اخرى تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس العمداء.
ي- التنسيق للمجلس بإعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في كل تخصص في الجامعة الرسمية بناء على توصية مجلس العمداء.
ك-1- اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
2-مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه.
ل-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
م- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
ن- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها التي لا ينبثق عنها برامج مشتركة ولا يؤدي الحصول على درجات علمية.
س- التنسيب للمجلس بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها والتي ينبثق عنها برامج مشتركة وتؤدي الى الحصول على درجات علمية.
ع- رفع مشروعات انظمة الجامعة الى المجلس لإقرارها واستكمال اجراءات اصدارها بحسب الاصول.
ف- الاطلاع على تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة بما يخص الجامعة الرسمية واجابات الجامعة الرسمية عليها والتأكد من معالجة ما ورد فيها.
ص- تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية.
ق- أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أية جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة12- أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية.
ب- 1- يقوم مجلس امناء الجامعة الرسمية بدراسة طلبات المرشحين لمنصب الرئيس ويختار ثلاثة مرشحين وفق معايير واسس يضعها مسبقا وينسب بهم للمجلس.
2- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس الذي يختار احد المرشحين الثلاثة وفق احكام البند «1» من هذه الفقرة.
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس امنائها على ان لا يكون شريكاً او مساهماً في الشركة او عضواً في الهيئة ، وتحدد كافة امتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس امنائها.
د- تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية :- 1- بانتهاء مدة تعيينه.
2- بقبول استقالته او بتعيين بديل له وفقا لأحكام الفقرة «ب» من هذه المادة بتنسيب من المجلس لرئيس الوزراء في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مبرر من مجلس الامناء للمجلس في حالة الجامعة الخاصة.
هـ- في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
المادة13- أ- الرئيس مسؤول امام مجلس الأمناء عن ادارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
2-ادارة شؤون الجامعة الاكاديمية والمالية والادارية والبحثية وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
4-تقديم خطة العمل السنوية للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء.
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبيانات حساباتها الختامية وتقديمه الى مجلس الجامعة.
6- تزويد مجلس امناء الجامعة الرسمية بتقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة والاجابات عنها.
7- تقديم تقرير سنوي في نهاية كل عام جامعي عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الاداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى ، وأية اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على ان يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها الى مجلس الأمناء.
8- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على ثلاثة ايام فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها الى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء.
1.- تعيين مساعدي الرئيس.
11- تعيين نواب العمداء والقائمين بأعمال نواب العمداء ومساعدي العمداء ورؤساء الاقسام والشعب الاكاديمية بناء على تنسيب العميد.
12- تعزيز الابداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.
13-أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات النافذة او أية مهام يكلفه بها مجلس الامناء.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة او اي عضو هيئة تدريس في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
ج- يختار الرئيس احد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته ومهامه عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.
المادة14- أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب- مع مراعاة احكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية ، يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية .
ج- يعين مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس احد نواب الرئيس رئيساً لفرع الجامعة.
د- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة15- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس.
2- العمداء.
3- عضو هيئة تدريس ينتخبه اعضاء هيئة تدريس كل كلية في مطلع كل عام جامعي.
4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.
5- عضوان من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة العملية من حملة الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.
6- أحد طلبة الجامعة.
7- احد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة.
ج- يتم تعيين عضوي المجلس المنصوص عليهما في البند «5» من الفقرة «أ» من هذه المادة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الامناء.
المادة16- يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.
ب-دراسة خطة عمل الجامعة الرسمية السنوية، ورفعها الى مجلس الامناء لإقرارها، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الخطة على الهيئة للموافقة عليها بعد دراستها من مجلس الجامعة ثم ترفع لمجلس الامناء لإقرارها.
ج- بحث مشروعات انظمة الجامعة لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
د- الموافقة على موازنة الجامعة السنوية وبيانات حساباتها الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
هـ الموافقة على تقارير اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
و- التنسيب لمجلس الأمناء بإنشاء مراكز علمية وبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه داخل المملكة.
ز- النظر في أية امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه او يختص بها بمقتضى اية تشريعات اخرى.
المادة 17- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1- نواب الرئيس.
2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي والعلمي.
ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية.
1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها او تجميدها او الغائها.
2- التوصية لمجس الأمناء بمقدار الرسوم الدراسية واية رسوم اخرى تستوفيها الجامعة الرسمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
3- تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بأنواعها ، وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
4- تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
6- دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
7- تقييم مستوى الأداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
8- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
9- انشاء كراسي الاستاذية.
1.- التوصية لمجلس الامناء بإعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.
11- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة، واية تعليمات يختص بوضعها بمقتضى اية تشريعات اخرى.
12- تعزيز الابداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي.
13- النظر في اي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص اية جهة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة 18: أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية على ان لا يكون شريكا او مساهما او عضوا في الهيئة في حالة الجامعة الخاصة وحتى الدرجة الثالثة، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب - يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة شؤون الكلية الاكاديمية والادارية والمالية والبحثية وفق الانظمة والتعليمات كما ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة.
ج - لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس في حالات استثنائية مبررة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما بأعمال العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتنتهي خدمته كقائم بأعمال العميد بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له.
1- للرئيبس تعيين نائب او اكثر للعميد من اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له.
2- يجوز للرئيس في حالات استثناية مبررة وبتنسيب من العميد تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لا يشغلون رتبة الاستاذية قائما بأعمال نائب العميد او اكثر لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
3- يتولى نائب العميد او القائم بأعمال نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد.
هـ: 1- يختار العميد احد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.
2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد او قائم بأعمال عميد وفق احكام الفقرتين (أ و ج) من هذه المادة.
المادة 19 : يجوز تعيين عمداء او قائمين بأعمال عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد او اي نشاط جامعي او علمي او بحثي ولهذه الغاية يقوم العمداء المعينون بالمهام الموكلة اليهم بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ويتم تعيينهم وفق احكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة 2. : أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من: 1- نواب العميد.
2- رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3- ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام جامعي.
4- عضوان يختارهما الرئيس بموافقة مجلس الامناء وبالتشاور مع العميد من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص والصلة بنشاط الكلية ويحملان الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.
ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية: 1- التوصية بالخطط والمناهج الدراسية في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها بناء على تنسيب من مجلس القسم وعرضها على مجلس العمداء لإقرارها.
2- التنسيق مع مادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.
3- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها.
4- التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
5- الاشراف على تنظيم البحث العلمي وتشجيعه وتنظيم المؤتمرات العلمية بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
6- التوصية في الامور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين، وترقية ونقل، وانتداب، واعادة، وايفاد، ومنح الإجازات بأنواعها، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة المعمول بها.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
8- النظر في القضايا التي يحيلها اليه عميد الكلية.
المادة 21 : أ- يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتشكل من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الدكتوراه.
ب - يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية: 1- التوصية الى مجلس الكلية بالخطط والمناهج الدراسية وتعليمات منح الدرجات العلمية والشهادات في القسم.
2- تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
3- تقديم الاقتراحات حول توزيع الجدول الدراسي والمحاضرات.
4- النظر في طلبات اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والانتقال والاعارة والانتداب والاجازات بأنواعها والاستقالة واصداء توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة.
5- اعداد التقرير السنوي للقسم واية تقارير اخرى تطلب من القسم.
6- دراسة اية موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم.
ج - رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس في قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النفاذة.
د - يعين احد الاساتذة في القسم رئيسا له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد الا انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم من الرتب الاخرى رئيسا له بالإنابة، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف الرئيس بتنسيب من العميد احد اعضاء هيئة التدريس في القسم للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة.
المادة 22 : على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يسمح لعضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية بالجمع بين ما يتقاضاه في جامعته وبين راتب التقاعد المدني او العسكري شريطة ان يكون قد خدم كعضو هيئة تدريس بالجامعات الرسمية خدمة متصلة لا تقل عن عشر سنوات متصلة.
المادة 23 : عضو هيئة التدريس في الجامعة هو: أ- الاستاذ.
ب - الاستاذ المشارك.
ج - الاستاذ المساعد.
د - المدرس.
هـ - المدرس المساعد.
و - الاستاذ الممارس.
المادة 24: تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أية جامعة رسمية عند تعيينه وزيرا او رئيسا لجامعة رسمية اخرى او عند انتقاله او اعارته او انتدابه للعمل في جامعة رسمية اخرى خدمة فعلية مستمرة في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.
المادة 25 : أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة يوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
ب - 1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة يناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس تودع فيه مخصصات الجامعة طبقا لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس.
3- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
المادة 26 : أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي: 1- الرسوم الدراسية.
2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- ايرادات الانشطة التدريسية والاستشارية والبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وايرادات المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية.
4- الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
5- أي ايرادات اخرى.
ب - يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
ج- 1- تنشأ في الجامعة الخاصة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس.
2- تكون الوحدة مسؤولة امام مجلس امناء الجامعة الخاصة مباشرة وتتولى مراقبة الامور الادارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية الى مجلس الامناء.
3- يرفع رئيس مجلس امناء الجامعة الخاصة نسخة من التقرير نصف السنوي الى المجلس للمصادقة عليه.
المادة 27 : أ- تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (2%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي المدعوم من الجامعة ولأغراض نشر البحث العلمي وعقد المؤتمرات العلمية المحكمة.
ب - تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (3%) من موازنتها لأغراض الايفاد وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج - يتم تحويل الفائض من النسب المحددة وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لصالح الصندوق اذا لم تصرف او تخصص لأي من الأغراض المنصوص عليها في هاتين الفقرتين خلال سنتين من تاريخ تخصيصها ان كان قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة 28: أ- تعتبر اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ.
ب - تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 29 : على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك اقامة الابنية والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
المادة 3. : على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر: أ- تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق والتجهيزات المقررة سنويا وتدبير موارد تمويلها بحسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء وتقديم تقرير سنوي عن مدى تنفيذها الى مجلس الامناء.
ب - لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها بأية صورة كانت.
ج - تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة 31: يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه.
ب - لرئيس الجامعة دعوة اي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء.
ج - يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء اي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس المعني في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب اليه.
د - لا يجوز في اي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون عند النظر في اي من الامور المتعلقة بعضو هيئة تدريس ان يشترك عضو هيئة التدريس المعني او اي عضو هيئة تدريس اخر الا اذا كان من نفس الرتبة الاكاديمية او رتبة اعلى منها.
المادة 32 : يتألف النصاب القانوني لاجتماع اي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور ثلثي اعضائه على الاقل وتتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين.
المادة 33: يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن اي مجلس الى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.
المادة 34: للجامعة الرسمية انشاء صناديق للاسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 35 : لمجلس امناء الجامعة الخاصة اعداد مشروعات انظمتها الداخلية ورفعها الى الملجس لاقرارها على ان يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في اي من الجامعات الرسمية.
المادة 36: لتنفيذ احكام هذا القانون يصدر مجلس الوزراء جميع الانظمة اللازمة لمؤسسات التعليم العالي الرسمية بما في ذلك انظمتها الموحدة.
المادة 37: أ- يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بجميع الانشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية بما في ذلك تعليمات اتحاد الطلبة وانتخاباتها واية تعليمات طلابية اخرى تهدف الى تعزيز الحرية الاكاديمية للطلبة وحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
ب - يصدر مجلس الجامعة تعليمات نوادي اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين ومساكن الطلبة واية تعليمات اخرى نصت عليها انظمة الجامعة.
المادة 38 : يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم 2 لسنة 2009 وقانون الجامعات الرسمية المؤقت رقم 16 لسنة 2001. .
المادة 39 : أ- تسري احكام هذا القانون على الجامعات الأردنية على ان تبقى القوانين الحالية للجامعات نافذة الى ان تعدل او تستبدل وفق احكام هذا القانون.
ب - تسري احكام هذا القانون واية تشريعات اخرى متعلقة بالتعليم العالي على أية جامعة او اي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة 4.: يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أية جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 41: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.