أخذ من زوجته ذهباً وعند موعد السداد .. هذا ما حدث

mainThumb
ذهب

05-07-2024 02:11 PM

السوسنة

القرض، هو دَفْع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ بهدف إعانة المستقرض وتفريج كربه، ابتغاء وجه الله، وليس للاسترباح وتنمية رأس المال المقرض.

ويكون هذا القرض بالمال أو الذهب أو أي وسيلة تفرج كرب المحتاج.

ولكن أحيانا لا يستطيع ان يوفي الشخص القرض على الوجه الذي اقترضه به، مثلا يقترض الذهب ويعيده بالمال أو العكس، فما حكم هذا الأمر بالشرع؟

وفي هذا الشأن ورد للإفتاء العام سؤالا جاء فيه: زوج أخذ من زوجته مقداراً معيناً من الذهب، وعند موعد السداد طالبت الزوجة به ذهباً لا قيمة، هل يحق لها ذلك؟

تاليا نص إجابة الافتاء:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض مندوب للمقرض.

والواجب في القرض أن يُوفيَه المقترض على الوجه الذي اقترضه به، فإن اقترض نقودًا؛ وجب وفاؤه نقودًا، وإن اقترض ذهباً؛ وجب وفاؤه ذهباً وزنًا؛ لأن المِلك يثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه" [مغني المحتاج 3/ 33]، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة حيث جاء في قراره: "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها".

وعليه؛ فإن قامت الزوجة ببيع الذهب، ودفعت لزوجها الثمن نقودًا؛ وجب على المقترض أن يردَّ مقدار النقود التي استدانها منها، وأما إذا قامت بدفع الذهب لزوجها وهو من قام ببيعه؛ لزمه أن يردَّ مثل الذهب الذي أخذه وزناً، ولا حرج في أن يردَّه في هذه الحال نقودًا حالاً باتفاق الطرفين يوم الوفاء لا قبله، على أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وبشرط التقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه. والله تعالى أعلم".






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد