10 أعمال يحظر على الموظفين عملها وإلا الفصل

mainThumb

01-07-2024 06:52 PM

عمان ـ السوسنة

حظر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والصادر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:

المادة ‎67 -‏ يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.
ب- الاحتفاظ لنفسه خارج مكان العمل بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد فترفع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى الموظف.
ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو‏ القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها
أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله.
هـ- القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.

و- ممارسة أي سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به بما يمس كرامة الآخرين ويكون مهينا لهم ويؤدي الى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي
ز- إيقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودين في الدائرة بما في ذلك المؤسسات التعليمية أو‏ التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو الحاق أذى بأي منهم.
ح- الكتابة أو التصريح لوسانل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل.
ط - تصوير أي وثيقة، أو تسريبها أو نشر أي معلومة أو مقالة أو إعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يسيء للدولة أو العاملين فيها. مدارالساعة
ي- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
فيما قالت المادة ٦٨:
أ-‏ إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الدائرة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
‎1- التنبيه.
2- الإنذار الخطي.
‎3-‏ الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام في الشهر الواحد.
‎4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
‎5- الاستغناء عن الخدمة.
‎6-‏ العزل.
ب- يتم إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حسب جسامة المخالفة ودون مراعاة للتسلسل الوارد فيها.
ج- تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد إيقاع العقوبة بحقه.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد