العفو العام يشمل غرامات الإقامة وتصاريح العمل

mainThumb
وزارة العمل

13-05-2024 10:31 AM

عمان - السوسنة

تنتظر نقابة أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، تطبيق وزارة العمل ووزارة الداخلية التفسير القانوني الذي يعفي عاملات المنازل وأصحاب العمل من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي ترتبت عليهم قبل صدور العفو العام.

وأكد تفسير صادر عن اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام، بقرار ان غرامات الاقامة وغرامات رسوم تصريح العمل، سواء المترتبة على عاملة المنزل أو على الكفيل جميعها مشمولة بقانون العفو العام الاخير رقم (5) لسنة 2024.

وكان رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري، قد خاطب اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام طالبا تفسيرا قانونيا بشأن اربعة بنود تتعلق بغرامات الاقامة ورسوم تصريح العمل.

وكانت البنود تتمحور حول شمول غرامات الاقامة السنوية وتصاريح العمل بالعفو العام التي طلبت النقابة تفسيرها، هل يشمل العفو العام رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة للعفو العام والتي لم يتم تجديد تصريح العمل او الاقامة فيها، في حال رغب الكفيل(صاحب العمل) تصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصاريح العمل وبقاء العاملة الاجنبية في المملكة بشكل قانوني.

وجاء رد اللجنة القانونية المشكلة بموجب قانون العفو العام بشمول جميع الغرامات قبل تاريخ 10/03/2024 بالعفو العام الامر الذي خفف اعباء مالية على المواطنين الاردنيين واصحاب المكاتب وعاملات المنازل وشجع على تصويب وضع العاملات بشكل قانوني.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد