العرموطي:عيب دستوري في قانون الانتخاب

mainThumb

22-04-2024 02:04 PM

عمان ـ السوسنة

اعتبر النائب صالح العرموطي ان القوائم الحزبية كما جاءت في قانون الانتخاب غير دستورية وسيجعلها عرضة للطعن من قبل المتضررين بعد انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال:كان على الحكومة ان تنسب بتعديل المادة 75 من الدستور لاعطاء شرعية للقوائم الوطنية .

واضاف العرموطي : ان اعطاء الصلاحية للاحزاب بفصل النائب المنتخب واستبداله سيؤدي الى عدم استقرار مجلس النواب وسيؤثر ذلك على اداء النائب وسيصادر قراره وسيحجر على عقله وفكره .

وبين العرموطي ان المجلس العالي لتفسير الدستور ابان المجلس السابع عشر افتى بان الترشح على القوائم الوطنية لا يشترط ان يكون حزبيا وبالتالي القرار الذي صدر بموجب الفتوى يعتبر بقوة الدستور ما يجعل القوائم الوطنية عرضة للطعن.

واشار العرموطي الى ان الدستور الاردني حدد اسباب زوال عضوية النائب من مجلس النواب ولم يدرج الاحزاب من ضمنها ، مؤكدا ان هناك عيبا دستوريا سيجعل القوائم عرضة للطعن من قبل المتضررين مستقبلا .

وكشف العرموطي عن ان قانون الانتخاب حرم 95% من الشعب الاردني عبر القوائم الحزبية وحصرت هذا الحق لـ 5% فقط من الاردنيين المنتمين للاحزاب لتمنحهم 41% من المقاعد وهي النسبة التي سترتفع في الدورة التي تليها .

وزاد : عندما ينجح النائب يصبح نائبا للوطن وليس للحزب او المنطقة وهناك مواطنون قاموا باختياره من غير المنتمين للاحزاب ولذلك اعتقد ان هناك عيبا دستوريا في قانون الانتخاب، مؤكدا انه ضد حصر القوائم الوطنية بالمنتسبين للاحزاب السياسية .

وتاليا نص المجلس العالي لتفسير الدستور :

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 /4 /2012 المرسل لدولة رئيس مجلس الأعيان بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أ ن 1/10544 تاريخ 22 /4 /2012 وبناء على دعوة دولة رئيس مجلس الأعيان ، فقد اجتمع المجلس العالي بكامل أعضائه في مكتب دولة رئيسه يوم الخميس الموافق 17 /5 /2012 وذلك :

1- " لبيان ما إذا كان الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور ".

2- " في حالة الجواب بالإيجاب بيان ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشيح ضمن القائمة جائزا دستوريا ".

وبعد الاطلاع على طلب مجلس الوزراء والإحاطة بالنصوص القانونية والرجوع الى المادة 67 (1) من الدستور التي تنص : " يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب " .

وللإجابة على السؤال الأول : نرى أن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثليهم دون وساطة أحد سواء كان الانتخاب بأسلوب القوائم أو بأسلوب الانتخاب الفردي ، ذلك أن كلمة ( مباشرا ) تنصرف الى الناخب ، ولا تنصرف إلى المرشحين . ونشير في ذلك إلى ما جاء في المراجع التالية :

1- القانون الدستوري للدكتور ماجد راغب الحلو أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ( صفحة 182 و 203 و 204 و 205 )

2- النظم السياسية والقانون الدستوري / للدكتور محسن خليل ( صفحة 172 و 175)

3- الاقتراع السياسي للدكتور منذر الشاوي ( ص 166) .

4- نظم الانتخابات في العالم وفي مصر/ للدكتورة سعاد السرقاوي والدكتور عبد اللطيف ناصر .

وعليه ، فإن الانتخاب بأسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة يعتبر انتخابا مباشرا يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور .

وللإجابة على السؤال الثاني المتضمن : ما إذا كان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة جائزا دستوريا . إن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا ، وإن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا ، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75) من الدستور .

قرارا صدر بالأكثرية بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 17 أيار لسنة 2012 م .






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد