بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من الاربعاء
عمان - السوسنة
قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، ان النِّيابة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وأكد الذيابات انه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
اعتقال ضابط بالشاباك لتسريب معلومات أمنية حساسة
حسام حبيب ينفي ارتباطه بفتاة من الأردن ويهدد بالقضاء
دالبدا عياش ترد بصراحة على أسئلة خاصة بحياتها الزوجية
زيادة إقبال الأردنيين على شراء الذهب بنسبة 65%
خصم 10% الأربعاء في أسواق المؤسسة المدنية
الكهرباء الوطنية: المرحلة الثانية للربط الأردني العراقي تكتمل قريباً
الإعلام الإيراني ينفي مزاعم فيديو قرب السفارة بواشنطن
أزمة نقص الأدوية في قطاع غزة تعيق عمل الطواقم الطبية
اليونيسف: انتهاكات حقوق الطفل بالسودان ترتفع 1000%
تجارة عمان تدعو لرفع العلم على مؤسسات القطاع التجاري
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
حماس تدرس مقترحًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار مقابل تبادل رهائن وسجناء
كم بلغ سعر الذهب في السوق المحلي الثلاثاء
كنعان: العلم الأردني عنوان التضحيات والنهج المدافع عن الوطن والأمة
مخالفة بــ ٥٠ دينارا في هذا المكان
الأردن .. رفع العلم بشكل موحَّد في جميع محافظات المملكة
الأردن .. رحلات سياحية عبر القطار إلى مدينة درعا السورية
استدعاء طالبة جامعية شتمت الأجهزة الأمنية .. تفاصيل
سبب وفاة الممثلة الأردنية رناد ثلجي يهز القلوب
تنويه هام من الإفتاء للأردنيين ..
الكترونيا فقط .. الأحوال المدنية تُلغي الحضور الشخصي
قانون الأبنية والأراضي .. تعرّف على نسب الضريبة .. وأبو حسان:لن يثقل كاهل المواطن
إيران تلوح بطرد مفتشي الوكالة النووية ونقل اليورانيوم المخصب
الأردن .. شقة بمليون ونصف المليون في عمّان
سوريا .. قوات أحمد العودة تهاجم عناصر من الدفاع السورية .. فيديو
الحكومة تحسم الجدل حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي