"النواب" يُقر 13 مادة من مُعدل الحصول على المعلومات

mainThumb
مجلس النواب الأردني

17-01-2024 02:56 PM

عمان ـ السوسنة

واصل مجلس النواب إقرار مواد مشروع قانون مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، حيث أقر في جلسة له اليوم الأربعاء المواد: الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، وبذلك يكون قد أقر 13 مادة من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.
وأعاد النواب، خلال جلسة تشريعية برئاسة أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، طرح مواضيع: الإعفاءات الطبية وزيادتها، صندوق دعم الطالب الجامعي وضرورة وقف أي تغييرات عليه تضر بالطلبة المُستفيدين وذويهم، وكذلك "دعوى الإبادة الجماعية" التي أقامتها دولة جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل العُليا.
وتُشير المادة الثامنة التي أقرها النواب بعد إجراء تعديل عليها، إلى أنه وبموجب القانون، "على الدائرة أن تنشر بشكل دوري المعلومات المُتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها، وآلية عملها، والتشريعات المُتعلقة بها، وكذلك المعلومات المُتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها، والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تُعاني منه إن وجد وأسبابه، وكذلك الفائض المالي إن وجد".
ويُتيح مشروع القانون نشر المعلومات المُتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، بحيث تستثنى القوات المُسلحة الأردنية والمُخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
وبحسب المادة التاسعة من مشروع القانون "تسمي الدائرة شخصًا مُختصًا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويُقدم طلب الحصول على المعلومات خطيًا أو إلكترونيًا وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية المُتضمن اسم مُقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة، ويتوجب على الشخص المُختص فور تسلمه الطلب أن يُعطي إشعار استلام لمُقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أُخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مُبررة".
ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مُعللًا ومُسببًا، ويُعتبر الامتناع عن الرد ضمن المُدة المُحددة قرارًا بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن، يتعين بيان ذلك لمُقدم الطلب، ويُقدم الشخص المُختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ووفق المادة الثانية عشرة من مشروع القانون، "يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المُتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وتم الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تُلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المُتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية".
وكان المجلس أقر خلال جلسة عقدها الأربعاء الماضي، أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من مواد مشروع القانون، فيما أقر في جلسة سابقة ثلاث مواد.
وكان النائب خالد أبو حسان أعاد، في بداية الجلسة، الحديث عن موضوع الإعفاءات الطبية، مُطالبا بالعمل على حل المُشكلة بالسرعة الممكنة، وانضم النواب: صفاء المومني وزهير السعيدين ونضال الحياري، للمُطالبة بإعادة النظر بالإعفاءات الطبية وزيادتها.
من جهته، هنأ رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية، محمد محارمة بفوز المُنتخب الوطني في أولى مُبارياته في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تُقام حاليًا في قطر الشقيقة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد