ماذا تعرف عن قانون الجرائم الإلكترونية وما عقوبة المخالفين
عمان - السوسنة
ساعات قليلة ويدخل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ.
ويتألف القانون من 41 مادة، فما هي هذه المواد وما العقوبات التي تنتظر من يخالف تعليماتها؟
المادة (20) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار، ولا تزيد عن 40 ألف دينار، "كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلوات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره..".
وفقا للفقرة (ب) من المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل إجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل او معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرض الشخص على صونه وعد اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.
ويعاقب القانون كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، بحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
ووفقا للفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وبحسب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتعاقب المادة (23) "كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات.. أو أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص.."، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
هل يجب إخفاء الماسونية من حياة الأمير
مصر: توافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة
غارات إسرائيلية تستهدف مطارا عسكريا في دمشق
هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي .. رابط
الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة اعتداء مفتعلة في الزرقاء ويقبض على المتورطين
حراكيو اليرموك يتجهون للتصعيد ووقفة واسعة قريباً
الرئاسة المصرية: القادة العرب أعلنوا دعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير
الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو ومتقاعدين عسكريين مأدبة الإفطار
أمانة عمان تعلن الأحد عطلة رسمية احتفالًا بهذه المناسبة
أول سيارة كهربائية ببطارية صلبة من مرسيدس
إحالة موظفين إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين .. أسماء
الحكومة تتخذ قرارين لضخ 80 مليون دينار في السوق
ما هي أشهر عادة يمارسها الأردنيون في رمضان ؟
الملكة رانيا تنشر مشاهد من إفطار العائلة الهاشمية الرمضاني .. فيديو
توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة
إحالات للتقاعد وإنهاء خدمات في وزارة التربية .. أسماء
أردنيون مطلوبون للقضاء .. أسماء
الفنان حسين طبيشات بتخرج ابنته من جامعة البترا
الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة .. تفاصيل
التربية تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج .. فيديو
نجيب ساويرس:لا داعي لإضافة كلمة العربية إلى جمهورية مصر