ماذا تعرف عن قانون الجرائم الإلكترونية وما عقوبة المخالفين

mainThumb

11-09-2023 04:14 PM

عمان - السوسنة

ساعات قليلة ويدخل قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ.

ويتألف القانون من 41 مادة، فما هي هذه المواد وما العقوبات التي تنتظر من يخالف تعليماتها؟

المادة (20) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار، ولا تزيد عن 40 ألف دينار، "كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلوات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره..".

وفقا للفقرة (ب) من المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكترونيا أو منصة تواصل إجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل او معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرض الشخص على صونه وعد اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

ويعاقب القانون كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، بحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

ووفقا للفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

وبحسب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وتعاقب المادة (23) "كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات.. أو أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص.."، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد