بالفيديو: هل تعلم أنّ قانون السير الجديد يخالف المشاة .. ولكن متى

mainThumb
صورة تعبيرية

07-09-2023 11:09 PM

عمّان- السّوسنة

نصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارًا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

وقالت مديرية الأمن العام في منشورٍ لها عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعيّ، إنّ عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة ومن الأماكن الخطيرة أو دون انتباه، سلوك خاطئ وخطير.

وأضافت: "إنّ النسبةَ الأكبر من بين ضحايات حوادث السير من الوفيات في العام 2022 كانت من المشاة، وبنسبة 36.1%".

كما أشارت المديريّة، إلى أنّ: "لوحة الأرقام.. هي هوية المركبة ومرجعية للتعرف على سائقها وبياناتها، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة مخالفة خطيرة وتسبب الفوضى وتشير إلى نية ارتكاب ممارسات خطرة".

وينص قانون السّير المعدّل على أنّه يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينارًا ولا تزيد عن 500 دينارٍ، أو بكلتا هاتين العقوبتين، مَن يقوم التلاعب بلوحات أرقام المركبات بشكل يؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة. 

 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد