عدد مرتفع لزواج القاصرات في الأردن .. تفاصيل

mainThumb

04-09-2023 08:12 PM

عمّان- السّوسنة

قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، النائب مياده شريم، إنّ قضية زواج القاصرات ستكون ضمن قائمة القضايا المطروحة على طاولة الحوار في اللجنة؛ للخروج بتوصيات تحمي الفتيات من الزواج المبكر، مشيرةً، خلال رعايتها لجلسة نقاشية نظّمتها جمعية النشميات الخيرية بعنوان: "زواج القاصرات"، الاثنين، إلى أنّ التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة الصادر في العام السابق 2022، يُظهر 5824 حالة زواج لفتيات دون سن الـ 18 عامًا.
وأوضحت أنّ هذا الرقم يدعونا للتفكير مليّا لمعرفة أسباب الزواج في هذه السن، فضلًا عن البحث عن السبل الممكنة للحدّ من الزواج المبكر، ابتداءً من التعديلات التشريعية ووصولًا إلى توعية الأهالي والمجتمع بخطورة الزواج المبكر على الفتيات ومستقبلهنّ، خاصة في ظل ضرورة استكمال مسارهنّ التعليمي.
بدورها، قالت رئيسة جمعية النشميات الخيرية، أمل الدعجة، إنّ عقد هذه الجلسة يهدف إلى تعزيز التوعية والتأكيد على أهمية التعليم والتمكين الاقتصادي للفتيات؛ حيث أن زواجهنّ في سن مبكرة له تداعيات جسدية ونفسية يمكن أن تؤثر سلبًا على مستقبلهنّ.
وتناولت الجلسة، محورين، الأول حول "زواج القاصرات من منظور حقوقي والإجراءات الوطنية المعمول بها للحدّ منه"، والثاني عن "زواج القاصرات من منظور اجتماعي وصحيّ".
وأكّد المشاركون، في الجلسة النقاشية، التي حضرها عدد من النوّاب وممثلين من دائرة قاضي القضاة ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، أهمية عمل حمـلات توعيـة بمخـاطر الزواج المبكر تنخرط بها معظم الجهات ذات العلاقة والمؤثرة في الرأي العام، بالإضافة للعمل على جعل التعليم إلزاميا لحين إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية؛ الأمر الذي يُقلّل من فرص تزويج الفتيات قبل إكمال سن الثامنة عشرة، فقد أثبت الواقع أن الفتيات اللاتي تركنّ مقاعد الدراسة أكثر عرضة للزواج المبكر من غيرهنّ.
وأظهر تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2022، الذي نشر في وقتٍ سابق، انخفاضاً في أعداد عقود الزواج لمن هن دونّ سن 18 عامًا، حيث بلغت أعداد العقود 5824 عقدًا عام 2022 وبنسبة 9.1 بالمئة من مجموع عقود الزواج العادي والمكرر، مقارنة بعام 2021، حيث بلغت عدد عقود زواج القاصرات 8039 عقداً بما نسبته 10.7 بالمئة من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر للعام نفسه.
وبحسب قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019، فإن المادة رقم 10 الفقرة (أ) تنص: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره"، والفقرة (ب) تنص: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقّق من توفّر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

 

 

 

(بترا)






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد