القانون الأردني يحدد عقوبة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

mainThumb

01-09-2023 06:29 PM

عمان - السوسنة

تصدر وسم "#قاطع_الفرح_القاتل" في لائحة الترند على موقع "إكس" بعد مقتل عريس معان  حمزة الفناطسة برصاصة طائشة أثناء الاحتفال بزفافه، وارتفعت المطالب الشعبية بتشديد العقوبة على مطلقي النار دون داع.

ما عقوبة مطلق العيارات النارية في المناسبات بالأردن؟

نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات الأردني، على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.

وجاء في القانون إنه يصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس شهر أو بغرامة مقدارها 200 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب الراحة.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد