حبس 3 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية احتفالا بالتوجيهي
عمان - السوسنة
حُكم على أربعيني بالحبس 3 أشهر بتهمة اطلاق عيارات نارية فرحًا بنجاح ابنته في امتحان الثانوية العامة، العام الماضي.
وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا إطلاق العيارات النارية دون داع لدى محكمة صلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عصمت حسين الرَّحامنة، حكمًا بحبس رجل يبلغ من العمر 47 عامًا بعدما ضبطته الأجهزة الأمنية وهو يطلق عيارات نارية في الهواء.
وأسندت النيابة العامة للرجل الذي لديه 8 أبناء، تهم: حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وبين قرار (التجريم) أنه وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بالوظيفة الرسمية تم سماع إطلاق عيارات نارية وضبط المشتكى عليه بحوزته سلاح ناري ومخزن بداخله خمس طلقات وبكيت طلق لنفس العيار عدد 80 طلقة.
وبين القرار، أنَّ المُدان كان يُطلق عيارات نارية أمام منزله، وعند سؤاله عن سبب ذلك قال: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي".
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
ووجدت المحكمة أن فعل المدان المتمثل بحيازته لسلاح ناري وقيامه بإطلاق عيارات ناريه دون داع وما نتج عنه من ضوضاء ولغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين وقيامه بهذه الأفعال بإراداته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يستوجب إدانته بهذا الجرم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المُدان عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملاً بأحكام المادة 177 إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامه خلافاً لإحكام المادة 467 من قانون العقوبات، كونه عنصرا من عناصر جرم إطلاق العيارات النارية المسند إليه.
فيصل القاسم: الأسد كان محقًا وتصريحه صائب ..
لا تعبثوا بالفالق الزلزالي في سوريا
محرقة غزة .. صمت دولي وألم عربي .. شاهد
مهم للمسافرين عبر جسر الملك حسين السبت
تلغراف: إيران تسحب قواتها من اليمن وتوقف الدعم
تلفزيون لبنان يمنع محجبة من الظهور على الشاشة
ياسر جلال يكشف كواليس أعماله وموقفه من مقالب رامز جلال
أوتشا: آلاف العائلات فرت غربًا في قطاع غزة
ضبط سائق قاد مركبته للخلف بصورة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
إحباط محاولة تسلل جديدة على الواجهة الشمالية الأردنية
الأسهم الأوروبية تعاني من انخفاضات كبيرة
مسؤول أميركي: ويتكوف يزور الشرق الأوسط لبحث صفقة تبادل الأسرى
هل دفعت السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ
للأردنيين .. تنويه هام بخصوص دوام الخميس
احتراق مركبة في منطقة عبدون بالعاصمة عمان
الأمن يكشف تفاصيل جديدة في جريمة القويسمة
الكشف عن صفقة بملياري دولار لقادة حماس
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين بتهمة تهريب الوقود
دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان عيد الفطر في ساعة متأخرة من الليل
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان
رصد سحب رعدية قوية مرفقة بتساقط البرد بأحجام كبيرة بهذه المناطق
الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة
طالب من طب اليرموك يحصل على درجة الشرف من جامعة كاليفورنيا
التسعيرة المسائية للذهب في الأردن .. تفاصيل