تعرف على الشروط الجديدة لممارسة مهنة العلاج الطبيعي بالأردن

mainThumb

24-01-2023 02:38 PM

السوسنة - أوضحت مسودة مشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي “الطبيعي”، عن تعديلات جديدة تتجه الحكومة لإدخالها للنظام تتعلق بتعديل الاشتراطات الموضوعة حالياً في من يرخص له بممارسة المهنة.

وجاء في التفاصيل فإن مسودة النظام المعدل إشترطت ، على من يريد أن يمارس المهنة “اجتياز الامتحان المقرر في الوزارة ويستثنى من ذلك كل من تخرج أو كان على مقاعد الدراسة قبل صدور هذا النظام المعدل”.

كما سمح النظام المعدل، -في حال إقراره- لأبناء الأردنيات بممارسة المهنة وفق الشروط الموضوعة، بعدما كان ممنوعا في السابق.

ونصت المادة 4 -أ- من مسودة النظام المعدل؛ يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:

– المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلاج الحكمي بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالوريوس في العلاج الحكمي.

– المعالج الحكمي الحاصل على درجة الماجستير في العلاج الحكمي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلاج الحكمي على أن يكون لديه خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو من أي مركز علاج حكمي مرخص من الوزارة.

– المعالج الحكمي الحاصل على درجة البكالوريوس في العلاج الحكمي على أن يكون حاصلاً على خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو أي مركز علاج حكمي مرخص من الوزارة.

وتالياً تفاصيل مسودة مشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون : قانون الصحة العامة.

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

الأمين العام : أمين عام الوزارة الذي تتبع له المديرية.

المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

اللجنة : لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

العلاج الحكمي : هو علاج طبيعي يُعنى بعلاج المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والتمارين العلاجية.

المهنة : مهنة العلاج الحكمي.

المركز : المكان المرخص لممارسة المهنة.

الوحدة المستقلة : أن يكون المركز له مدخل رئيسي واحد واذا كان المركز يتكون من طابقين فيجب ان يكون متصلا داخلياً من خلال الدرج وان يوجد مصعد يتسع لكرسي متحرك.

المادة 3- أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة أن يكون: –

1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى في تخصص العلاج الحكمي أو العلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي لفئة المعالج الحكمي.

2- اجتياز الامتحان المقرر في الوزارة و يستثنى من ذلك كل من تخرج أو كان على مقاعد الدراسه قبل صدور هذا النظام المعدل.

3- حاصلاً على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الحكمي من معهد أو كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لفئة مساعد المعالج الحكمي.

4- أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات.

5- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ب – يمنح مزاولة مهنة مساعد معالج حكمي الحاصل على شهادة الدبلوم في العلاج الحكمي ولديه خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة (15) سنة في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية.

ج – لا يجوز لمساعد المعالج الحكمي ممارسة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من المعالج الحكمي المرخص.

المادة 4-أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:

المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلاج الحكمي بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالوريوس في العلاج الحكمي.

المعالج الحكمي الحاصل على درجة الماجستير في العلاج الحكمي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلاج الحكمي على أن يكون لديه خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو من أي مركز علاج حكمي مرخص من الوزارة.

المعالج الحكمي الحاصل على درجة البكالوريوس في العلاج الحكمي على أن يكون حاصلاً على خبرة عملية في مجال العلاج الحكمي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو أي مركز علاج حكمي مرخص من الوزارة.

على الرغم مما ورد في البندين (3,4) من هذه الفقره على كل من حصل على الخبرات من خارج المملكة أن تكون شهادة الخبرة مصدقة حسب الاصول.

ب – في حال كانت المستشفيات او المنتجعات العلاجية أو الجمعيات تقدم أكثر من خدمة تأهيلية مثل (العلاج الحكمي، الأطراف الاصطناعية، العلاج الوظيفي و غيرها …) يجب أن يكون المركز مرخصا تحت اشراف طبيب اختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل.

ج – لا يجوز منح المعالج الحكمي ترخيص إدارة أكثر من المركز.

د. يجب أن يكون المعالج الحكمي المسؤول عن المركز متفرغاً تفرغاً تاماً لإدارة المركز.

هـ . لا يجوز فتح أكثر من فرع للمركز.

المادة 5- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يكون وحدة مستقلة وأن يتوافر فيه ما يلي: –

صالة انتظار.

غرف للمعالجة.

مرافق صحية على ان تخصص إحداها على الأقل لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة.

المادة 6-أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: –

مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

تقرير مساحي (النسخة الأصلية) صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص حسب الاصول.

سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقة من الاماتة أو البلدية حسب الاصول.

شهادة تسجيل المركز مؤسسة فردية أو شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي .

شهادة تسجيل أسم تجاري على ان لا تتضمن على ما يشير على خدمات تأهيل .

يستثنى من البندين (3 و 4) من هذه الفقرة المركز المرخص في المستشفيات أو الجمعيات أو المنتجعات العلاجية.

ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة.

ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المادة 7- أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن و المؤسسات الصحية في الوزارة وعضوية كل من: –

رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.

طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميه الوزير.

معالج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير.

مندوب عن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية.

رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحيه في الوزارة.

طبيب اختصاصي طب طبيعي وتأهيل من نقابة الاطباء الاردنية.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها الى الوزير: –

الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها أو ترخيصها.

التفتيش في أي وقت على المراكز والتنسيب لمعالي الوزير بالعقوبات في حال وجود مخالفات لأحكام هذا النظام.

وضع لائحة الاجور ومراجعتها كلما دعت الحاجه .

أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ج- يجب أن يقوم بتنفيذ أحكام البندين (1 و 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من اللجنة ويتم رفع التوصيات للجنة والتنسيب لمعالي الوزير .

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

هـ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز.

المادة 8- يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الحكمي ويتولى المدير المهام التالية:-

أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة.

ب- اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في مهنة العلاج الحكمي.

ج- الإشراف على العاملين في المركز.

د- فتح سجل علاجي لكل مريض.

هـ – الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو طبيب الاختصاص المشرف على الحالة لمدة ثلاث سنوات باستثناء الحالات القضائية لمدة خمس سنوات.

و- التقيد بلائحة الأجور المعتمدة وتعليقها في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها يتم ذكرها في التعليمات .

ز- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.

ح – الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وإشراكهم في الضمان الاجتماعي.

المادة 9- يُحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:-

أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير.

ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الحكمي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو طبيب الاختصاص المشرف على الحالة سواء كان اخصائي اطفال او جراحة دماغ واعصاب او امراض اعصاب او جراحة العظام والمفاصل.

ج- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية .

د- وصف الأطراف الصناعية غير الجاهزة .

هـ- حقن أي مادة في الجلد أو العضل أو استخدام أي أداة نافذة للجلد .

و- عدم نشر الدعاية والاعلان عن المركز بأية وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان الا بعد الحصول على موافقة اللجنه .

المادة 10-أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استناداً الى بيانات غير صحيحة .

2- إذا فقد المركز او المرخص له أي شرط من شروط الترخيص .

المادة 11-أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار الترخيص وعلى النحو التالي-

1- خمسون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي.

2- ثلاثون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي.

3- مائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة أو إعادة فتحه .

4-مائة ديناراً عن نقل المكان أو نقل الملكية او تجديد ترخيص المركز سنويا .

المادة 12- تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه باستثناء المراكز الموجوده في المستشفيات والجمعيات والمنتجعات العلاجية فيجب ان تقوم بتصويب اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال سنه من تاريخ صدور تعديل النظام .

المادة 13- يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.

المادة 14- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 15- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.

المادة 16- أ- في حال مخالفة المرخص له أيّاً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بالتدرج بالعقوبات وفق احكام قانون الصحة العامة لتصويب المخالفة ، وفي حال عدم تصويب المخالفة يلغى الترخيص.

ب- للوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة في حال كانت المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.

المادة 17- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز و تعليمات الامتحان ولائحة الاجور.

المادة 18- يلغى نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم (85) لسنة 2014 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد