الأردن .. 5 سنوات سجن لمحامٍ ومتهمين استولوا على شركة مستثمر
السوسنة - أصدرت إحدى الهيئات الجنائية أمس حكما بالسجن على ثلاثة أشخاص منهم محامي بالسجن بالإشغال المؤقتة خمس سنوات ودفع خمس الاف دينار بالتضامن بتهم التزوير.
وبينت حيثيات القرار خلال الجلسة التي تراسها القاضي عامر طبيشات وعضوية القاضي رائد عرجان بان المحامي المزاول والذي عليه سوابق اخرى قد استغل مهنته بالتعاون مع اثنين من اصحاب السوابق بالعزم على الاستيلاء على شركة اسكان كبرى تعود لمستثمر عراقي يحمل الجنسية الكندية.
واستغل المحامي بحكم مهنته المادة 44 من قانون نقابة المحامين بان المحامي يقوم مقام كاتب العدل باحضار سندي بيع وتنازل عن كامل الحصص التي يملكها المستثمر بدون حضور المستثمر وبعد التنازل ذهب الثلاثة الى البنك.
وهذا الامر جعل مدير الحسابات في البنك يشك ان عملية التنازل غير سليمة ليرفع الهاتف ويخاطب المستثمر العراقي والذي يملك كامل الحصص ويخبره بالقصة ويساله بان هناك شخصين يدعيان بانهما يملكان كامل حصص الشركة مستفسرا عن صحة هذا الادعاء، ليذهب المستثر مباشرة الى دائرة مراقبة الشركات ليتبين ان كامل حصصه في الشركة قد تم تسجيلها باسم المتهمين بناء على سند تنازل (بيع حصص) لصالحهما موقع من المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.
وعلى اثرها اطلع على التواقيع الواردة بالسندات ليتبين انها ليست توقيعه ولاتعود له مطلقا ولم يقم بتفويض او توكيل اي شخص بمقتضى اي سند لبيع حصصه في الشركة.
وباجراء الخبرة الفنية على سندي التنازل (بيع الحصص) تبين بان التواقيع بشقيها المعلق والمفتوح المثبتة على وجهي سندي التنازل ليست محررة بخط يد المشتكي ولا تعود اليه، حيث تبين للمحكمة ان من قام بالمصادقة على سندي التنازل هو المحامي المتهم بصفته المهنية وانه هو من قام بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة برفقة المتهمين الاخرين ومن ثم جرت الملاحقة.
ورات المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات بتجريم المحامي بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك وفق المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات مكرر مرتين.
وعملا بنفس المادة السابقة تم تجريم المتهمين الاخرين بجناية التزوير المعنوي بالاشتراك من قانون العقوبات، حيث تم تجريم احدهم بجناية استعمال مزور مع العلم من قانون العقوبات واعلان عدم مسؤولية المحامي واحد المتهمين عن جناية استعمال مزور مع العلم لعدم تحقق ركن الاستعمال بحقهما.
وعملا بإحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلن عدم مسؤولية المتهمبين الثلاثة عن جنحة الاحتيال بالاشتراك حيث قررت المحكمة وبدلالة المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون بالحكم على المحامي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملا باحكام المواد السابقة فقد تم الحكم على المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمسة سنوات لكل واحد منهما وتغريمهم 5000 الاف دينار بالتكافل والتضامن للمتهمين الثلاثة.
وعملا باحكام المادة 314 من قانون اصول المحاكمات تم ابطال مفعول السند (شهادة تسجيل الشركة المزيفة) واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة واعادة تسجيل الشركة باسم المستثمر العراقي قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.(الرأي)
وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي الشرع
مديرة اليونيسيف تناصر أطفال أوكرانيا وتصمت لأطفال غزة
القناة 14:الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان
تركيا .. ترقب بدعوة أوجلان لحزب العمال بإلقاء السلاح
سر الصلع المبكر عند الرجال وتساقط الشعر عند النساء
مع عودة ترامب .. 3 مخططات استيطانية إسرائيلية كبرى في القدس
نشرة الطقس في الأردن من الجمعة إلى الاثنين
طرح البوستر الرسمي لـ فهد البطل بطولة أحمد العوضي
شرطة غزة تعلن إعادة الانتشار في جميع مناطق القطاع
الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة
تربية الكرك تعقد اختبارا لقياس مهارتي القراءة والكتابة
إنقاذ معتمرة مصرية توقف قلبها أثناء الطواف بالكعبة
قرى الأطفال سوريا ترفع دعوى لكشف المفقودين
حرب جديدة قد تندلع والأردن يحذر من الجحيم: السيناريوهات المحتملة للمنطقة
بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصل
ترفيعات في الديوان الملكي .. أسماء
ولي العهد من محبته لموسى التعمري .. ماذا فعل
أردنيون مطلوبون للقضاء .. أسماء
العمل:قرار يخص العمالة السورية فقط
نشرة الطقس في الأردن حتى الأربعاء
القضاء يبرئ د. بني سلامة من قضية رفعها محامي اليرموك
دعوة للمكلفين بضريبة الأبنية والأراضي ومالكي العقارات
ضعف مطري غير مسبوق في الأردن مع انتصاف المربعانية
غزيون يرفعون لافتة كتب عليها "الأردن منا ونحن منهم"
الأردن .. إطلاق المرحلة الثانية للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن
مهم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فواتير الكهرباء
إحالة أمين عام وزارة الشباب إلى التقاعد
سابقة تاريخية .. القضاء ينتصر لأستاذ جامعي في اليرموك للمرة الخامسة