عمان - السوسنة - سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 605 قضايا إفتداء (خُلع) جديدة خلال عام 2018 وتعذر مقارنتها مع القضايا الجديدة المسجلة عام 2017، بسبب وجود تناقض كبير في الأرقام الخاصة بعام 2017 حيث ورد في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة بأن عدد القضايا الجديدة بلغت 343 قضية في حين ذكر تقرير عام 2018 بأن عدد القضايا الجديدة لعام 2017 كانت 678 قضية (أنظر للصورة المرفقة مع هذا البيان).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال عام 2018 تم الفصل في 322 قضية إفتداء فيما أسقطت 244 قضية أخرى وبنسبة 43.1% من مجموع القضايا المفصولة. علماً بأن مجموع القضايا لذات العام المدورة والواردة بلغ 959 قضية.
اقرأ ايضا: إصابة ثالثة بالغة بحادثة تسرب غاز بوسط البلد
هذا وتنص الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما."
وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر اليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً ، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والإستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والإستقرار، وفي المقابل يشاهدن مثيلاتهن يحصلن على قرارات بالتفريق بسبب ملائتهن المالية، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات.
وتضيف "تضامن" بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.
وتطالب "تضامن" بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للإفتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.
النساء يسقطن 35% من قضايا الإفتداء خلال خمس سنوات
هذا وقد أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2014-2018) بلغت 3587 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1313 قضية وبنسبة 36.6%، وأسقط منها 1265 قضية وبنسبة 35.3% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1009 قضايا.
والتفريق للإفتداء قبل الدخول وفقاً للفقرة (أ) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.
وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن الى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للإفتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة،وذلك على الأغلب نتيجة للصلح بين الزوجين، أو نتيجة لعدم قدرتهن دفع مهورهن المعجلة دفعة واحدة.