مفتي المملكة يجيز للمرأة تشقير حواجبها وإزالة الشامة بهدف التجميل

mainThumb

24-07-2010 02:02 AM

أجازت  لجنة الإفتاء وبمراجعة سماحة مفتي عام  المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة تشقير حواجب المرأة ورأت اللجنة ان لا  حرجا في استعمال النساء المتزوجات هذه الأصباغ من أجل التجمل للأزواج إذا لم يثبت لها ضرر صحي .

كما اجازت  لجنة الإفتاء وبمراجعة سماحة مفتي عام  المملكة ازالة المرأة الشامة من جسدها بهدف التجمل .

 


وتاليا نص الفتوى الأولى :



الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


تشقير الحواجب: هو صبغ الحاجبين بلون يشبه لون الجلد، كي يختفي حجمه الحقيقي، ثم يرسم مكانه بالقلم حاجب رقيق دقيق طلبا لزيادة التجمل، كما يمكن أن يتم التشقير بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبين بلون الجلد، كي يبدو شعر الحاجبين غير المصبوغ في الوسط رقيقا أيضا.


فإن كان كذلك - ولم يصاحب التشقير نمص لأصل الحاجبين - فلا نرى حرجا في استعمال النساء المتزوجات هذه الأصباغ من أجل التجمل للأزواج إذا لم يثبت لها ضرر صحي، إذ الأصل في طرائق التجمل الجواز حتى يرد دليل المنع، والمنع إنما ورد في نمص الحاجبين ونتفهما، ولم يرد نهي عن صبغهما بالألوان المختلفة.



أما النساء غير المتزوجات فيكره لهن استعمال الأصباغ التي تظهرها متزينة متبرجة؛ درءا لباب الفتنة الذي قد ينفتح بمثل هذه الأنواع من الزينة، وقد نص فقهاؤنا على كراهة خضب اليدين والقدمين بالحناء لغير المتزوجة، كما في "مغني المحتاج" (1/407) وغيره، ومثل ذلك صبغ الحواجب لغير المتزوجة. والله أعلم.




الفتوى الثانية :

 


الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله


يفصل فقهاؤنا في حكم إزالة الغدد الناتئة في الجسم فيقولون:


1- إذا ترتب على إزالتها خطر: يجب تركها تجنبا لهذا الخطر.


2- إذا ترتب على بقائها خطر: يجب إزالتها درءا لخطرها.


3- إذا لم يكن في بقائها ولا في تركها ضرر، وإنما يطلب إزالتها رفعا للشين الحاصل بها أو زيادة في التجمل: فهذه لا حرج في إزالتها أيضا.


يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل قطع (سِلعة) منه، وهي خراج كهيئة الغدة، يخرج بين الجلد واللحم، يكون من الحمصة إلى البطيخة؛ لأن له غرضا في إزالة الشين، إلا سلعة مخوفة قطعها: فيمتنع عليه القطع؛ لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه، قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، أما التي خطر تركها أكثر، أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها، كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين" انتهى باختصار. "مغني المحتاج" (4/200). والله أعلم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد