قبول 997 طلبا ورفض 9 طلبات ترشيح للانتخابات النيابية

mainThumb

24-10-2007 12:00 AM

اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية وزير الداخلية عيد الفايز عن قبول 997 طلب ترشيح لعضوية مجلس
النواب الخامس عشر ورفض 9 طلبات لمخالفتها لاحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم /34/ لسنة 2001 وتعديلاته .
وكان قد تقدم 1006 مواطنين بطلبات ترشيح لعضوية مجلس النواب الخامس عشر في مختلف دوائر المملكة الانتخابية . الى ذلك
اعلن محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير ان المادة (13 ) فقرة ( ج ) من القانون المؤقت لانتخاب مجلس النواب رقم ( 34 )سنه 2002 وتعديلاته تنص على ان لطالب الترشيح الحق في الاعتراض على قرار رفض ترشيحه لدى محكمة البداية التي تقع في الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره .
وقال ان على المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ( 3 ) ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع اخر .واما بالنسبة للاعتراض المقدم من الناخب في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصه يتم خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال ( 5 ) ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا .
واضاف انه يتم عرض قوائم المرشحين بعد انتهاء فترة الطعن لدى محكمة البداية واصدار قرارها بالطعن واذا ما تم الطعن باحد المرشحين بعد عرضها من قبل الناخبين لدى محكمة الاستئناف تعرض القوائم بصفه نهائية بعد صدور قرار محكمة الاستئناف .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد