دفع رسوم الترشيح في غير الدائرة الانتخابية لا تشكل مخالفة

mainThumb

20-10-2007 12:00 AM

السوسنة - بترا - قال وزير الداخلية عيد الفايز ان المادة (12) من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 34 لسنة (2001) وتعديلاته نصت على الزام من يرغب في ترشيح  نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .  واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه ولظروف قد تطرأ وتحول دون تمكين طالب الترشيح في دفع هذا المبلغ لمدير المالية في دائرته الانتخابية ما يسبب اعاقة للمرشح في تقديم
طلب ترشيحه ..جاءت غاية المشرع الواردة في المادة (12) المشار اليها وهي ان يتم ايراد المبلغ المذكور للخزينة بغض النظر عن مكان الدفع فان قيام طالب الترشيح بدفع هذا المبلغ في غير  الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها لا يعتبر مخالفة قانونية استنادا للقاعدة القانونية القائلة ان العبرة هي للمقاصد وللمعاني وليس للالفاظ والمباني.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد