السوسنة تنشر نصوص مشروع قانون السير

mainThumb

23-03-2008 12:00 AM

عمان – السوسنة - أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون السير لعام 2008 بصفة الاستعجال ، وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه نظراً لضرورة توفر مرجعية قانونية تحدد القواعد الناظمة للأركان الرئيسية في العملية المرورية، وهي الطريق، والمركبة، والإنسان.

ولغايات تحديد الشروط الواجب توافرها في المركبات بجميع انواعها وفئاتها وصفاتها بحيث تكون صالحة للسير على الطريق. ولأن الانسان الذي يقود المركبة هو العنصر الرئيس في العملية المرورية، الأمر الذي يتطلب ان تتوافر فيه المؤهلات المستندة لقواعد التدريب والتأهيل قبل ترخيصه والسماح له بقيادة المركبة.

ولأن تحقيق الاهداف باشتراط مركبة صالحة للسير على الطريق، وانسان مؤهل ومدرب يقودها، وطريق تتوافر فيه متطلبات السلامة، من اشارات وشواخص ورموز ذات دلالات مرورية، وتحديد لأماكن التقاطعات التي تتلاقى فيها اكثر من طريق او تقابلها او تتفرع منها او تفصلها عن بعضها. كل ذلك من شأنه الاسهام في الحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في ازهاق ارواح المواطنين وهدر ممتلكاتهم.

ولأن حالات الخروج على الاحكام الناظمة للعملية المرورية بكاملها، تستدعي فرض العقوبات المناسبة لكل حالة على حده.

فقد تم وضع مشروع هذا القانون.

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2008

قانون السير

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون السير لسنة 2008) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعريفات

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المديرية: مديرية الامن العام.

المدير: مدير الامن العام.

ادارة الترخيص: الادارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات.

الادارات المرورية: الادارات ذات العلاقة بشؤون السير وتشمل:

1- ادارة السير.

2- ادارة الدوريات الخارجية.

3- المعهد المروري الاردني.

المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري او الجر او الرفع او الدفع تسير بقوة آلية بما في ذلك المقطورات وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.

سيارة الركوب: المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.

الحافلة المتوسطة: المركبة المصممة لنقل اكثر من تسعة اشخاص.

(سيارة الركوب المتوسطة): ولا يزيد على ثلاثين شخصاً بمن فيهم السائق.

الحافلة: المركبة المصممة لنقل اكثر من ثلاثين شخصاً.

مركبة الشحن: المركبة المصممة لنقل البضائع.

مركبة النقل المشترك: المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معاً.

المركبة ذات الاستخدام الخاص: مركبة النقل او الرفع او الجر الآلية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل او التبديل الى أي صفة استعمال اخرى والتي لا يمكن استعمالها الا في الاغراض المخصصة لها.

الدراجات الآلية: مركبات ذات عجلتين او ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الاشخاص او البضائع على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل السكوترات والدراجات الهوائية المزودة بمحرك آلي.

السائق: الذي الذي يتولى قيادة المركبة.

الدراجة الهوائية: واسطة ركوب ذات عجلتين او اكثر تسير بقوة دافعة من راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي.

المدرب: الشخص المصرح له بالتدريب النظري او العملي على قيادة المركبات.

المشاة: أي شخص يسير على قدميه ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع او يجر عربة اطفال او عربة مريض او مقعد او عربة يد او يسير على الطريق بواسطة ادوات التزلج او الانزلاق.

الراكب: كل شخص موجود داخل المركبة او اثناء نزوله او صعوده اليها باستثناء السائق.

خط نقل الركاب: المسار المحدد لسير مركبات نقل الركاب العمومية.

التسجيل: توثيق قيود المركبة في ادارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها.

اعادة التسجيل: اعادة العمل بقيود المركبة في ادارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

رخصة القيادة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة فئة او اكثر من المركبات.

رخصة المركبة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن ادارة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها.

الحادث المروري: كل واقعة تسببت فيها مركبة متحركة على الاقل في الحاق اضرار بشرية او مادية او كليهما.

اجهزة الرقابة المرورية: الاجهزة التي تعمل بشكل آلي او يدوي لغايات ضبط مخالفات السير.

هيكل المركبة: جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).

محرك المركبة: الآلة التي تحول الطاقة الى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة.

قاعدة المركبة (الشاصي): الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب (العجلات) وتربطها مع بعضها بعضاً.

المحور: ما يربط الدواليب (العجلات) بقاعدة المركبة (الشاصي).

الطول الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها.

العرض الاجمالي للمركبة: المسافة بين اقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليها.

الارتفاع الاجمالي للمركبة: ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى اعلى نقطة في هيكلها او حمولتها.

وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافاً اليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها والاطارات الاحتياطية وعدة التصليح الخاصة بها.

الوزن الاجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافاً اليه وزن حمولتها.

الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة.

الحمولة المحورية: ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي.

الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور والانفاق والساحات المعدة للوقوف.

الطريق السريع (المحدود): الطريق الذي لا يسمح بالدخول اليه او الخروج منه الا من اماكن محددة.

التقاطع: مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.

الجزيرة: كل ما ينشأ على الطريق او التقاطع من فواصل او علامات او خطوط ارضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها.

اشارة الطريق: الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المرورية المعروفة والتي ترسم او تكتب على الطرق اة تثبت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير او الزام او تحذير او ارشاد مستخدمي الطريق.

مسافة التتابع الآمن: المسافة التي يجب تركها اثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة التي تسير امامها وتتناسب تناسباً طردياً مع السرعة.

التجاوز: تخطي أي مركبة او عائق على الطريق.

مخالفات السير: المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

تسجيل وترخيص المركبات

المادة 3-أ: مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تسجل وترخص جميع انواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في ادارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك.

ب- لا يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها.

ج- تستثنى من احكام التسجيل والترخيص المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة واي مركبات اخرى يتم استثناؤها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 4: تحدد احكام تسجيل وترخيص المركبات وفئاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5 أ: باستثناء المقطورات وانصاف المقطورات، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة اعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر او القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المقطورة او نصف المقطورة اثناء قطرها.

ج- لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه.

د- لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة اقامتها في المملكة، على ان تقوم الجهات المختصة بتزويد ادارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.

المادة 6: يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره او تبديله الا من قبل ادارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف ارقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها واثمانها وحالات الاعفاء منها والاحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7 – أ: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يقوم الموظفون العاملون في ادارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنا وفك رهنها واصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها واخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتلعقة بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها او التصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقاً للأصول والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.

ب- لمدير ادارة الترخيص الموافقة على انتقال الموظف المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج ادارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك.

ج- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في ادارة الترخيص.

د‌- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة، تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية:

1- الوكالات العامة المحررة بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات.

2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الاصول.

3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

هـ- تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارها.

المادة 8-أ- لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع قضائياً او ادارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ذي علاقة.

ب‌- اذا تبين لادارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة او ان المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها الا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن.

المادة 9-أ – اذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً (قص الشاصي) او اخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطياً قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لادارة الترخيص.

ب‌- يجوز لمالك المركبة والتي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فاكثر بسبب عدم صلاحيتها فنياً ان يطلب من ادارة الترخيص شطبها فنياً (قص الشاصي) مقابل اعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفي حال طلب هذا الشطب والاعفاء لمركبة يكون قد سبق التصرف بهيلكها من قبل المالك فيكون ملزماً في هذه الحالة بتقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة اذا ثبت عكس ذلك.

ج‌- لادارة الترخيص شطب المركبة فنياً(قص الشاصي) والغاء قيودها وسحب لوحاتها اذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنياً للاستعمال على الطريق.

تدريب وترخيص السواقين

المادة 10- أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات الا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية، شريطة ان يكون المتدرب قد اتم الثماني عشرة سنة.

ب‌- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والاعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة منالناحيتين النظرية والعملية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من ادارة الترخيص.

المادة 11-

أ‌- لمدير ادارة الترخيص وقف العمل بالتصريح الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على اسبوع اذا خالف اياً من الشروط الواردة ف يتعليماتمراكز تدريب السواقة شريطة انذاره في المرة الاولى، واذا تكررت المخالفة لاكثر من ثلاث مرات في السنة فلمدير ادارة الترخيص وقف العمل بالتصريح الممنوح له لمدة اقصاها ثلاثة اشهر، واذا تكررت عقوبة وقف العمل بالتصريح مرتان، فيتم بقرار من مدير ادارة الترخيص الغاء التصريح الممنوح للمدرب.

ب‌- لمدير ادارة الترخيص الامتناع عن قبول معاملات مركز تدريب السواقة لمدة لا تزيد على اسبوع اذا خالف المركز أي من الشروط الواردة في تعليمات مراكز تدريب السواقة شريطة انذاره ف يالمرة الاولى.

ج‌- اذا تكررت المخالفات من قبل مركز تدريب السواقة لاكثر من ثلاث مرات في 1السنة فللوزير بناء على تنسيب المدير:

1- وقف العمل بترخيص المركز وسحب رخص المركبات العاملة فيه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

2- الغاء الترخيص الممنوح للمركز وفي هذه الحالة يقوم المالك بالتصرف بالمركبات العاملة فيه وفقاً لاحكام هذا القانون.

د- يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية:

1- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب اثناء فترة التدريب.

2- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب اثناء اجراء الفحص العملي المقرر في ادارة الترخيص.

المادة12- تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك"

أ- فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها.

ب- تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها.

ج- رخص القيادة الدولية.

المادة 13- تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويحق لحاملها استعمالها لحين انتهاء المدة المحددة فيها.

المادة 14- أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء القيادة.

ب- لا يجوز لمالك المركبة او حائزها ان يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة ان يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها اثناء وجودهم في الخدمة.

المادة 15-

أ‌- يسمح بقيادة المركبات الاجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة اجنبية او رخصة دولية صادرة من خخارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة ان يكون قد اتم الثماني عشرة سنة.

ب‌- لادارة السير واقسامها في المحافظات منح الأردني المقيم خارج المملكة او غير الاردني تصريحاً لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الاردنية في المملكة اذا كان أي منهما حاصلاً على رخصة قيادة اجنبية سارية المفعول شريطة ان يكون قد اتم الثماني عشرة سنة.

المادة 16 – أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة او تصريح القيادة للمدة التي يراها مناسبة او حجزها او الغائها اذا ثبت ان حائزها فقد اهلية الحصول على أي منها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- للوزير اعادة رخص وتصاريح القيادة او اعادة العمل بها مقابل تقديرم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.

المكتب الفني المركزي لشؤون السير

المادة 17- أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى (المكتب الفني المركزي لشؤون السير) على النحو التالي:-

1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير.

2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل.

3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان.

4- مندوب عن ادارة السير يسميه المدير.

5- مندوب عن ادارة الترخيص يسميه المدير.

6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير.

7- ثلاثة اشخاص يمسيهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص.

ب- 1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (ا) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه.

2- يعين الوزير امين سر المكتب يتولى اعداد جدول الاعمال وتدوين محاضر الاجتماعات وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها.

ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين شريطة ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.

د- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في اعماله.

هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للانفاق منه على المكافآت والدراسات والاستشاراتواعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير.

و- للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في اعماله على ان تكون الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 18-أ – يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية:-

1- اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من ادارة الترخيص او أي جهة اخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة.

2- الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.

3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع او تحويل المركبات محلياً ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها.

4- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصةب المركبات على اختلاف انواعها.

5- أي امور اخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب.

ب‌- يرفع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الرسوم

المادة 19- أ تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تستوفي الجمارك الاردنية عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات اجنبية رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الاردنية فوقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 20- أ – يعفى جلالة الملك وافراد العائلة المالكة من رسوم رخص القيادة.

ب- يعفى العاملون في الهيئات السياسية او القنصلية من غير الاردنيين في المملكة من رسوم رخص القيادة.

المادة 21-أ يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير.

ب‌- يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية او أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على ان تصرف في مجالات السلامة المرورية.

ج- يخصص ما نسبته (10%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للمديرية لصرفها في مجالات تطوير العمل في ادارة الترخيص والادارات المرورية والعاملين فيها بقرار من المدير.

د- يخصص ما نسبته (5%) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة.

المادة 22- أ – يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري الرسم المقرر عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه وذلك وفقاً للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

ب‌- يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً.

ت‌- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير.

مخالفات السير

المادة 23- تحجز المركبة لمدة ثمان واربعين ساعة في أي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:

1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.

3- اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.

4- استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها.

5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة.

6- قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق.

7- تركيب اجهزة اضافية (ضوئية او صوتية) على المركبة غير المسموح لها بذلك.

8- سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات بارقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.

9- اذا انقضت مدة ستة اشهر فاكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.

10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها.

ب‌- تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:-

1- اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة.

2- اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.

3- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او أي مواد ملوثة اخرى اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4- تركيب مضخم علىعادم صوت المركبة.

5- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.

6- قيادة المركبة ليلاً دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية بطريق غير مضاء.

7- زياد ة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.

8- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.

9- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز (التاكوغراف) او أي جهاز لمراقبة او تحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

10- وضع أي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.

11- زيادة ابعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ج- للمدير او من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع على ان تسلم لمالكهاعند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات اسير وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك عند ارتكاب أي من مخالفات السير التالية:

1- تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية اوعدم التزامها بتعرفة الاجور المقررة.

2- تغيير او عدم التقيد بخط نقل الركاب او عدم الوصول الى نهايته او الامتناع عن تحميل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية.

3- استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل اجر.

المادة 24- لأي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية:

أ‌- التسبب في وفاة شخص او ايذائه بسبب قيادة المركبة.

ب‌- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.

ج- قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.

د- قيادة مركبة اثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.

هـ قيادة مركبة برخصة قيادة او رخصة مركبة او تصريح مزور.

و‌- قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غير مشروعة.

ز‌- قيادة مركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق.

ح‌- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول او أي مخدر يفقد سائقها السيطرة على قيادتها او تناول الكحول اثناء القيادة.

ط‌- قيادة مركبة مسروقة او مطلوبة لاجراءات جزائية.

المادة 25-

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

1- صاحب المحل او الكراج الذي قام باصلاح المركبة دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

2- من قام بصورة غير مشروعة بايواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانونا.

3- من ادعى وقوع حادث مروري ثبت انه مفتعل او مقصود بحكم قضائي.

4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه اضرار بشرية.

5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية او عدم تبليغه أقرب مركز أمني او دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1- قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2- تناول السائق المشروبات الكحولية أثناء القيادة.

3- تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب.

4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة او المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها.

5- اجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

7- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او أي موادة خطرة على الطريق.

المادة 26- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) ألفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة 27- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

أ – السماح للغير باستخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار الحجز.

ب – استخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار حجز يعود لشخص آخر.

ج – استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

د – تصنيع لوحات أرقام مهما كان نوعها او شكلها خارج ادارة الترخيص.

هـ - قيام صاحب المحل او ورشة الاصلاح او مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي او الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة خلافا للتعليمات.

و - صنع المقطورات وانصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة او القيام باصدار شهادات المنشأ بتصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات دون تصنيعها فعليا.

ز – من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادث مروري نتج عنه أضرار مادية.

المادة 28- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

أ – قيادة مركبة دون وجود فرامل (كوابح) او عدم صلاحيتها.

ب – ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات او أنوار تحذيرية تدل عليها.

ج – قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطرق.

د – تجاوز الاشارة الضوئية حمراء.

هـ - قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصوله الاتجاهات بجزر وسطية.

و – قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام أنوارها الأمامية او الخلفية بطريق غير مضاء.

ز – بروز حمولة المركبة من الأمام او الخلف بمسافة تزيد على (100) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.

ح – زيادة ارتفاع المركبة بحولتها على (420) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.

ط – بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.

ي – قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة.

ك – قيادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القيادة اداريا او قضائيا.

ل – قيادة مركبة برخصة قيادة اجنبية او دولية اذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها اداريا او قضائيا.

م – استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر.

ن – قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.

س – استخدام صورة عن رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب بقصد التضليل او التحايل.

المادة 29-

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها (100) مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50)كم/ساعة.

ب – يعاقب بغرامة مقدراها (50) خمسون دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (40)كم/ساعة ولغاية (40)كم/ساعة ولغاية (50)كم/ساعة.

ج – يعاقب بغرامة مقدارها (40) اربعون دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30)كم/ساعة ولغاية (40)كم/ساعة.

د – يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20)كم/ساعة ولغاية (30)كم/ساعة.

هـ - يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون دينارا من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (10)كم/ساعة ولغاية (20)كم/ساعة.

المادة 30- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1- قيادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطريق عند استعمالها على الطريق.

2- قيادة مركبة عمومية اردنية برخصة قيادة اجنبية.

3- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب او التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.

4- عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ أثناء قيامها بمهامها.

5- طرح او سكب حمولات المركبات كالحجارة والاتربة والنفايات والمواد السائلة او أي مواد اخرى على الطريق.

6- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقا لأحكام هذا القانون.

7- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها او دون الحصول على تصريح بذلك.

8- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير او المركبات السياحية.

9- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية او المخصصة لنقل الطلاب او مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك.

10- تركيب او استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.

11- تركيب المضخمات مهما كان شكلها او نوعها على عادم صوت المركبة.

12- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز (التاكو غراف) او أي جهاز لمراقبة او تحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

13- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر او القاطرة على مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة او عدم وضع لوحة أرقام المقطورة او نصف المقطورة.

14- وضع أي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الأرقام.

15- تركيب او استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) او ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.

16- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

17- زيادة ابعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

18- عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير او الأقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.

19- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.

20- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.

21- قيادة مركبات الشحن والحافلات بشكل متواصل بمدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

22- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار مادية او عدم تبليغه اقرب مركز امني او دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.

المادة 31- أ – تحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة في المادتين (27) و(28) والفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة المخالفة المقررة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ المخالفة مقابل اعادة الرخص والتصاريح له وبعكس ذلك يتم احالة المخالفة والرخص والتصاريح الى المحكمة المختصة.

ب‌- تحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال وتحال الى المحكمة المختصة في حال ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة في المادة (25) من هذا القانون.

ج‌- اذا نتج عن ارتكاب أي من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون اضرار بشرية تحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب وتحال مع الضبوط والاوراق للمحكمة المختصة.

المادة 32- أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه اياً من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات.

ب‌- عند حجز رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او تصريح التدريب يمنح سائق المركبة اشعاراً بذلك يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع اضرار بشرية.

ج‌- تحجز رخصة القيادة الاجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية اردنية او مركبة شحن اردنية يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بدون تصريح او عند ارتكابه اثناء قيادتها اياً من مخالفات السير الواردة في المواد (25) و (26) و(28) من هذا القانون.

المادة 33- يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

أ‌- تجاوز سائق المركبة الخاطئ في الحالات والاماكن التي يمنع التجاوز فيها.

ب‌- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.

ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب.

د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها اثناء القيادة.

هـ عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف.

و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.

ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير او مخالفة شواخص ممنوع المرور.

ح- قيادة مركبة بدون لوحات ارقام امامية وخلفية.

المادة 34- يعاقب بغرامة مقدارها (40) اربعون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

1 - قيادة مركبة تنفث الدخان او أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2 - قيادة مركبة الشحن دون احكام تغطية حمولتها.

3 - تركيب او استخدام انوار او كشافات مبهرة غير مسموح بها.

4 - فتح باب المركبة من الجوانب او الخلف اثناء سيرها.

5 - وضع أي اضافات على انوار المركبة الامامية او الخلفية.

6 - سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر او استخدام انوار القياس الخلفية الاضافية او عاكسات فسفورية.

7 - الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.

8 - قيادة الدراجات الآلية على الارصفة.

9 - وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الانفاق دون مبرر.

10 - مخالفة السائق لشروط تصاريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.

11 - مخالفة قواعد واولويات المرور.

12 - قطع المركبات للجزر الوسطية من الاماكن غير المخصصة لذلك.

المادة 35 - يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1 - قيادة المركبة دون استخدام انوار الضباب او انوار القياس الامامية والخلفية في حال وجود الضباب او الغبار الكثيف او عدم وضوح الرؤيا.

2 - مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على 12 طن داخل الاحياء السكنية.

3 - عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة اثناء نزول الركاب منها.

4 - دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على 12 طن في الاوقات والاماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.

5 - ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها في الاماكن غير المخصصة لذلك.

6 - تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر.

7 - امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن تحميل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع.

8 - عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية الى نهاية الخط او تغيير مسارها او اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.

9 - عدم اعطاء الاولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.

10 - عدم التقيد بتعرفة الاجور المقررة لنقل الركاب.

11 - عدم تشغيل عداد الاجرة او عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.

12 - عدم تركيب او عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

13 - قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.

14 - قيادة الدراجة الالية دون ارتداء خوذة الرأس.

15 - قيادة مركبة اجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.

16 - عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقا للتعليمات.

17 - عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه اضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.

18 - استخدام الدعاية والاعلان على جسم المركبة خلافا للتعليمات.

19 - عدم امتثال السائق لاشارات افراد الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم.

20 - عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.

21 - تركيب لوحات ارقام مخالفة للمواصفات او تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.

22 - تركيب لوحات ارقام اضافية مهما كان نوعها او شكلها او مضمونها على المركبة او تركيب اكثر من لوحة فوق بعضها.

23 - سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).

24 - دخول المركبات الاجنبية المارة بطريق الترانزيت الى داخل المدن.

25 - دخول المركبات الاجنبية المخصصة لنقل الركاب الى المدن او التجوال فيها دون الحصول على تصريح او مخالفة لمسار خطها.

26 - خروج المركبات الاجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.

27 - سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.

28 - قيادة مركبة اردنية برخصة قيادة اجنبية او دولية في غير الحالات المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون.

29 - انتهاء عقد تأمين المركبة او عدم وجوده للمركبات الاردنية او الاجنبية.

30 - قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.

31 - قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية في طريق مضاء.

32 - التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك.

المادة 36 - يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1 - عدم الالتزام بالجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق.

2 - الدوران او الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

3 - وقوف المركبة على الارصفة او ممرات المشاة.

4 - عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة اثناء سيرها.

5 - قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية (الهاند بريك).

6 - عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار او اليمين او عند الانطلاق او الوقوف او التجاوز او عند تغيير المسرب.

7 - عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب.

8 - ترك المركبة قبل ممرات المشاة او بعدها بمسافة تقل عن 10 أمتار.

9 - دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بجون تصريح.

10 - ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن 20 مترا.

11 - ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالاشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.

12 - القاء أي مواد او فضلات من نوافذ المركبات.

13 - عدم ازالة الحجارة او ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة.

14 - عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية.

15 - عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل او تنزيل الطلاب.

16 - قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب او انتهاء صلاحيته.

17 - قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الاجور بالمكان المخصص لذلك.

18 - وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك ومركبات الشحن المغلقة.

19 - عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

20 - ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافا للتعليمات.

21 - قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الاجمالي على الحد المقرر.

22 - استخدام المركبة في الاوقات والاماكن غير المسموح بها.

23 - وقوف المركبة المفاجىء غير المبرر.

24 - عدم صلاحية انوار الوقوف في المركبة.

25 - عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.

26 - الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث او اعاقة حركة السير.

27 - استعمال اجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء والازعاج.

28 - تحميل اشخاص على الدراجة الالية اذا لم تكن مرخصة لذلك او نقل اشخاص في المركبة الزراعية او المركبة الانشائية.

29 - عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة او عند الاقتراب من المدارس او ممرات المشاة او المنعطفات او التقاطعات.

30 - عدم تأمين ثبات المركبة اثناء وقوفها.

31 - استعمال المنبه او النغمات الموسيقية او مكبرات الصوت بصورة مزعجة.

32 - عدم وجود لوحة ارقام امامية او خلفية في المكان المخصص للمركبة.

33 - استخدام اطارات ماسحة او تالفة على المركبة خلافا للتعليمات.

34 - استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

المادة 37 - يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1 - تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطىء اثناء السير.

2 - استخدام السائق للانوار العالية عند التلاقي او التتابع.

3 - سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الايسر للمركبة.

4 - تناول سائق المركبة العمومية للمأكولات او المشروبات اثناء القيادة.

5 - وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الاماكن الممنوعة.

6 - وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر.

7 - وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة او الخاصة.

8 - وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل او التنزيل في غير الاماكن المخصصة لذلك.

9 - عدم تركيب او عدم صلاحية الانوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التي يتوجب عليها ذلك.

10 - عدم تركيب اللوحة العلوية في الاماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية او مركبات التدريب او عدم صلاحيتها.

11 - عدم وجود الطبعة الجانبية او وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية او مخالفتها للتعليمات.

12 - ارتداء زي مخالف للتعليمات اثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية.

13 - عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الاماكن المخصصة لها.

14 - عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق.

15 - عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له.

16 - عدم ارتداء الزي الموحد او ارتداء هندام غير لائق اثناء تدريب السواقة.

17 - قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص.

18 - انتهاء رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب.

19 - تركيب الصدامات الامامية او الخلفية على المركبة خلافا للتعليمات.

20 - عدم تثبيت الاشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها.

21 - وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.

22 - عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات.

23 - عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية.

24 - ادخال أي اضافات على المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

25 - عدم صلاحية احد انوار المركبة.

26 - عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي او الخلفي.

27 - استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان الهاتف او جزء منه محمولا باليد.

28 - عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقا للانظمة والتعليمات.

29 - امتناع السائق عن ابراز رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او تصريح التدريب او اشعار الحجز بأي منها.

30 - استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات او المدارس او اماكن العبادة او الاماكن المحظورة بموجب شاخصة.

31 - عدم تقيد السائق بالشواخص الالزامية او علامات الطرق الارضية.

32 - وقوف او ترك المركبة على رأس منعطف.

33 - قيادة المركبة دون اخذ الاحتياطات اللازمة.

34 - قطر مقطورة انشائية بدون تصريح.

35 - قايدة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير اردنية.

36 - تحميل الاطفال دون سن العاشرة في المقاعد الامامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.

37 - ترك الاطفال دون سن (10) سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.

المادة 38 - يعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1 - وقوف المركبة في الاماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

2 – وقوف المركبة في الاماكن التي يؤدي توقفها فيها الى حجب شارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.

3 – عدم حمل السائق اثناء القيادة رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او اشعار حجز أي منها.

4 – عدم حمل السائق امر الحركة لسيارات الركوب العمومية (التاكسي) من المكتب التابع له.

5 – وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد.

6 – وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك.

7 – تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في ادارة الترخيص.

8 – وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.

9 – وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.

10 – وقوف المركبة بشكل مائل او عرضي مع عدم وجود شاخصة او علامة ارضية تسمح بذلك.

11 – تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية.

12 – وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.

13 – وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة امتار قبل او بعد حنفية اطفاء الحريق.

14 – عدم وجود الاوار الخاصة بلوحات ارقام المركبات او عدم صلاحيتها.

15 – وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.

16 – وقوف المركبة دون دفع البدل او اكثر من المدة المحددة للبدل.

17 – قيادة مركبة برخصة قيادة او رخصة مركبة تالفة.

18 – فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق او انفجار الاطار المؤدي الى حادث.

19 – عدم وجود المثلث العاكس او طفاية حريق في المركبة.

20 – فتح باب المركبة اثناء وقوفها المؤدي الى حادث مروري.

21 – التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.

22 – قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية.

23 - قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للاطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة.

24 – عدم صلاحية الانوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.

25 – عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.

26 – عدم صلاحية ماسحات الزجاج او بخاخات الماء في المركبة.

27 – عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل او الخارج.

28 – عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة.

29 – توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الاماكن المخصصة لتحميل او تنزيل الركاب.

30 – وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتنزيل او التحميل في غير الاماكن المخصصة لذلك.

31 – وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها.

المادة 39 – أ – اذا استعملت الحافلة المتوسطة او الحافلة او مركبة الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ومركبات النقل المشتركة الكبيرة ومركبات ذات الاستخدام الخاص المسجلة بالصفة الخصوصية في غير الاغراض والغايات التي تم تسجيلها وترخيصها لاجلها يستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير الغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية اذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة.

ب – يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتقلت الغاية التي سجلت من اجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً.

المادة 40 – أ – يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار اذا اوقف او ترك مركبته على تقاطعات الطريق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات او على مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1 – عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات واشارات حارس ممر السكك الحديدية.

2 – عدم الالتزام بالاشارات الضوئية او الصوتية الصادرة عن القطارات.

3 – ايقاف المركبة او تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن (15) مترا في كلا الجانبين.

المادة 41 – على المدعي العام المختص ارسال ملخص بالاحكام الصادرة خلال (60) يوما من تاريخ صدور القرار القطعي الى ادارة الترخيص ولا يجوز تجديد رخصة القيادة او رخصة المركبة او انجاز أي معاملة للمحكوم عليه الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها وفقا لتلك الاحكام.

المادة 42 – تحدد جميع اجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

43 – أ – تعتبر البيانات او اوراق الضبط المحررة في مخالفات السير التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك.

ب – تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية والادارية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 44 – أ – لافراد الامن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها او حجزها لحين دفع قيمة غرامة المخالفة وما ترتب عليها من اجور.

ب – لادارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه (الصوتية او الضوئية) او ما يشابهها من الاجهزة غير المصرح بها.

احكام عامة

المادة 45 – أ – على ادارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الاحكام القضائية والقرارات الادارية الصادرة بحق أي منهم.

ب – يستعمل الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص القيادة وتعتبر البيانات والوثائق والصور المستخرجة من الحاسوب والمصدقة حجة على الكافة امام القضاء.

ج – لا يجوز اجراء أي معاملة على رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على استعمال المركبة او السائق المرخص.

المادة 46 – أ – يتولى افراد الامن العام المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها, بما في ذلك الحوادث التي ينتج عنها الوفيات والاصابات والاضرار المادية.

ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لاجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها اضرار مادية فقط.

ج – على صاحب المحل او ورشة الاصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او الكراج ابلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها.

المادة 47 – تتولى امانة عمان الكبرى والبلديات واي جهة اخرى ذات علاقة بالتنسيق مع مديرية الامن العام تنظيم حركة المرور وتأمين السلامة على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير.

المادة 48 – أ – للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزراء المالية وديوان المحاسبة واي جهة اخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور 24 شهرا من تاريخ حجزها على ان يتم الاعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة امام القضاء بشأن تلك المركبات على ان تحدد اسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب – يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الامانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل ايواء ونفقات بيع على ان تصبح ملكا للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.

المادة 49 – مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون, تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ترد عقوبة اشد منها في أي قانون اخر.

المادة 50 – أ – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بالامور التالية:

1 – تبديل الجزء الامامي او الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وانصاف المقطورات في الورش الفنية التي تم اعتمادها لهذه الغاية.

2 – تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها.

3 – مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريخ القيادة والتدريب والبيانات التي يجب ان تتضمنها.

4 – الفحص النظري والعملي لطالبي رخصة القيادة.

5 – مراكز تدريب السواقة.

6 – رخص القيادة المؤقتة لغير الاردنيين.

7 – الرقابة المرورية الآلية.

8 – التحقيق الفني في الحوادث المرورية.

9 – اعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم.

10 – انشاء ميادين السباق.

11 – نقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار.

12 – التجهيز الفني للمركبات.

13 – الفحص الفني للمركبات.

14 – نقل الطلاب في الحافلات والحافلات المتوسطة والعاملين في المؤسسات التعليمية.

15 – حركة المركبات غير المخلص عليها جمركيا والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات.

16 – جر المقطورات غير المعدة للشحن.

ب – يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 51 – للوزير ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء اصدار التعليمات الى أي من موظفي الوزارة او الى احد ضباط الامن العام.

المادة 52 – لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ – النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها, وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها النظام وشروط اعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموع النقاط المتراكمة.

ب – نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة وبروز الحمولة.

ج – نظام قواعد السير والمرور على الطرق.

المادة 53 – أ – يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل.

ب – تعتبر الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم 47 لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون, ويستمر العمل بها الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكامه.

المادة 54 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد