الأسرى الأربعة يرفضون معاملتهم كسجناء .. والعمل الإسلامي يدرس الطعن بقرار توقيفهم

mainThumb

11-07-2007 12:00 AM

امتنع الأسرى الأربعة المحررين من السجون الاسرائيلية الذين تودعهم الحكومة سجن"قففا" عن استقبال زوارهم، بعد أن طلبت إدارة السجن منهم ضرورة التقيد بارتداء الزي الموحد للسجناء.

كما رفضوا اجراء فحوص طبية في مستشفى جرش لاصرارهم على عدم نقلهم برداء السجن. ويعاني الاسرى الاربعة من أمراض مزمنة، مثل مرض نادر يدعى كراون اصاب سلطان العجلوني في الاسر، والضغط والسكر وأمراض المفاصل، التي نتجت عن ظروف الأسر في السجون الاسرائيلية.

وكان الاسرى الاربعة: سلطان العجلوني، وسالم وخالد ابو غليون وامين الصانع،قد وصلوا الاردن بناء على اتفاق مع السلطات الاسرائيلية تم بموجبه نقلهم من سجن "هاداريم" قرب مدينة "نتانيا" الى سجن"قفقفا" قرب مدينة جرش الخميس الماضي. وينص الاتفاق على أن يقضي الأسرى 18 شهرا على الأكثر في سجن أردني قبل الإفراج عنهم. ولم يتمكن والدا الأسير امين الصانع حتى الان من رؤية ابنهما، كونهما كانا يؤديان العمرة اثناء تسلم الاردن الخميس الماضي الاسرى الاربعة.
وقال رئيس لجنة لجنة اهالي الاسرى والمفقودين صالح العجلوني انهم "يجرون اتصالات لمقابلة رئيس الوزراء ومدير الامن العام"، لمطالبة الحكومة وادارة الامن العام بـ "إرسال تعليمات خاصة للتعامل مع الأسرى الأربعة، وعدم إجبارهم على ارتداء زي المساجين".

الى ذلك تدارست لجنتا حزب جبهة العمل الاسلامي القانونية والحريات العامة في اجتماع عقد ظهر اليوم قرار الحكومة إيداع الأسرى الأربعة السجون . وذكر رئيس لجنة الحريات العامة النائب علي ابو السكر ان المجتمعين "تدارسوا تشكيل لجنة من المحامين تطعن في قرار توقيف الأسرى "،اذ ان ايقافهم في السجون الاردنية يتناقض مع نصوص الدستور الاردني واحكام القانون الوطني ومع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وشددت المطالعة القانونية التي تم تدارسها في الاجتماع على ان الإجراء المتخذ من قبل الحكومة بحق الأسرى الأربعة "يشكل مخالفة صريحة وصارخة لاحكام الدستور الاردني"،واشارت الى المادة (8) منه تنص على انه (لا يجوز ان يوقف احد او يحسب الا وفق احكام القانون) والقانون لا ينص على حبس شخص غير محكوم من القضاء بأي جرم،كما ان القانون يعتبر هؤلاء الاربعة اسرى وليسوا مجرمين وهذا الامر باقرار الحكومة الاردنية والسلطات الاحتلال والمنظمات الدولية".

كما ان الاجراء الحكومي "يخالف" احكام قانون مراكز الاصلاح والتأهيل،اذ ان المادة 10/ب نصت على "عدم جواز ادخال أي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة، ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار، وقد حددت المادة (2) من ذات القانون تعريف (النزيل) وهو الشخص الذي يودع في مركز الاصلاح تنفيذا لقرار قضائي او من جهة مختصة بالتوقيف ولا المسمى الايداع". ولفتت المطالعة الى ان الافعال التي قام بها الاشخاص محل الواقعة (الاسرى الاربعة) "لا تشكل جرما يعاقب عليه ولا يلاحق مرتكبه وذلك لخضوعها لأحكام المادة 18/6 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب لسنة 1994م ،فما اسند اليهم تم في وقت استمرار حالة الحرب بين الاردن ودولة الاحتلال".

واشارت الى انطباق احكام اتفاقية جنيف على تلك الافعال وهؤلاء الاشخاص من حيث "التكيف القانوني للفعل بالمقاومة وللاشخاص بالاسرى"،منوها الى ان جميع الاطراف الاردن وكيان الاحتلال والمنظمات الدولية تصفهم بأسرى حرب"،وبالتالي فان الاتفاق المعلن عنه وما يجري للاسرى حاليا "مخالف لاحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب لسنة1994 من هذه الوجهة ".

وقالت المطالعة القانونية ان اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب لسنة 1949 نظمت في المادة (118) الاحكام الخاصة باعادة اسرى الحرب بعد انتهاء الاعمال العدائية الى اوطانهم،وبالتالي فان ايداع الاسرى الاربعة في السجون الاردنية من قبل السلطات الرسمية الاردنية "مخالف لاحكام هذه الاتفاقية من هذه الوجهة ايضا". ولفتت الى ان ايداع الاسرى الاربعة في السجون الاردنية بعد الافراج عنهم من قبل دولة الاحتلال وغير المحكوم عليهم بأية احكام اخرى سواء في دولة الاحتلال و/أو لدى الاردن يعتبر "مخالفة صريحة لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"،اذ ان المادة (9) "تقضي بحكمها الصريح عدم جواز توقيف احد او اعتقاله تعسفا او حرمانه من حريته الا وفقا للقانون وطبقا للاجراء المقرر في القانون، وما تم مخالف لهذا الحكم صراحة وبشكل صارخ" .

ونبهت الى ان الاجراء الحكومي "يخالف" نصوص معاهدة السلام بين البلدين لعام 1996م،اذ انه "بالاطلاع على نصوص واحكام الاتفاقية المشار اليها والقانون المصادق بموجبه عليها، لم نعثر على نصوص تعالج موضوع الاسرى بين الاردن ودولة الاحتلال حيث نجد (المبادئ العامة، الحدود، الامن، المياه، الدبلوماسية، الاقتصاد، اللاجئون، السياحة، السياسة، الطاقة، الزراعة) وغيرها الكثير من النصوص والاحكام التي تنظم العلاقات الثنائية، الا اننا نؤكد الغياب والنقص الواضح في تنظيم احكام الاسرى بين الطرفين مطلقا، وذلك يشكل عيبا جوهري مضافا لعيوب واختلالات هذه الاتفاقية".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد