اشادة بقرار دائرة الإفتاء حول إجهاض المغتصبة
السوسنة - اشادت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" بالقرار الصادر عن دائرة الإفتاء الذي يقضي بالنظر بإجهاض المغتصبة كل حاله بظروفها.
واشارت "تضامن" في بيان صحفي اصدرته الاحد الى أحدث فتوى صدرت عن مجلس الإفتاء الأردني بقرارها رقم (204)(14/2014م) والصادرة بتاريخ 11 ايلول بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الإغتصاب" وللإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحكم إجهاض الجنين المتكون من إغتصاب في حال زنا المحارم.
واضافت "تضامن" أن مضمون الفتوى وبعد الدراسة ومداولة الرأي إعتبر أن " جريمة الإغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق.
واشارت تضامن الى أن مجلس الإفتاء أجاز إجهاض المرأة الحامل إذا ثبت أن الحمل سيوثر على حياتها، حسب ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (35) بتاريخ (13/6/1993م).
وفي فتوى لسماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان وحملت الرقم 398 بتاريخ 13/12/2009 حول عدم جواز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي، جاء فيها "لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة.
وتشير "تضامن" الى الفتوى رقم 790 بتاريخ 21/6/2010 لنفس المفتي حول جواز إجهاض الجنين ما لم يبلغ أربعة أشهر نظراً للظرف الصحي للأم الحامل، أجاب سماحته :" إذا كان الحمل لم يمض عليه مائة وعشرون يوماً: يجوز الإجهاض نظراً للظرف الصحي للأم، والذي بينه التقرير المرفق. والله تعالى أعلم".
وفي مقابل ذلك، تجد "تضامن" بأن قانون العقوبات الأردني لم يتضمن أي نص يجيز فيه الإجهاض، فالمرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أية وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات (المادة 321).
وتناول قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته موضوع جريمة الإجهاض في المواد 321-325، واعتبر الإجهاض جريمة معاقب عليها سواء تم من قبل المرأة الحامل أو شخص آخر، ولم يتناول القانون أية إستثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة.
ويعاقب من أقدم على إجهاض إمرأة برضاها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات (المادة 322/1) وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322/2).
كما عاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض إمرأة دون رضاها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة 323/1) ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أدى الإجهاض الى موت المرأة (المادة 323/2).وترتفع العقوبة مقدار الثلث إذا كان من إرتكب تلك الجرائم طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة (المادة 325).
وتشير "تضامن" الى المادة 324 من نفس القانون حيث تستفيد من العذر المخفف من أجهضت نفسها حفاظاً على شرفها، وكذلك يستفيد منه من أقدم على إجهاض إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة حفاظاً على شرفها.وهما نصان تطالب "تضامن" منذ زمن بإلغائهما.
وتعتقد "تضامن" بضرورة أن يتضمن قانون العقوبات الأردني من خلال إجراء التعديلات القانونية اللازمة نصوصاً تجيز إجهاض المرأة الحامل في ظل ظروف معينة كالإغتصاب ووجود خطر على صحة المرأة الحامل وغيرها من الظروف التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق النساء والفتيات.
مصرع جندي اسرائيلي اصيب في طولكرم
موقع عبري:سيارة إسعاف ترافق نتنياهو منذ إصابته بأزمة قلبية
أورنج تطلق برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين
عمان الأهلية تحتضن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مستقبل الاستدامة
طبيب أردني يصاب بجلطة قلبية أثناء عمله في مستشفيات غزة
مكافحة الأوبئة توضح حول الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا
الأردن يدين اعتداء مستوطنين على مقر الأونروا في القدس
الخصاونة يصل القاهرة لترؤس اجتماع اللجنة العُليا الأردنية – المصرية
619 مليون يورو منح وقروض ألمانية للأردن
الأوقاف:عقوبات وغرامات في الحج
التربية:تخفيض أيام نسبة الغياب للطالب اعتباراً من العام المقبل
أسعار الأضاحي المتوقعة لهذا العام
استمرار جدل انخفاض أسعار المركبات الكهربائية .. توضيحات
اكتشاف موقع أثري جديد في جرش .. تفاصيل
هام من التربية لأولياء الأمور .. تفاصيل
خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ودولة عربية
تحديد أسعار الدجاج في المملكة .. تفاصيل
توضيح حول رفع أسعار البطاقات الخلوية
الصناعة والتجارة تحدد سقوفًا سعرية للدجاج ابتداءً من الجمعة
حالة الطقس من الخميس إلى الأحد .. تفاصيل
تشكيلات إدارية وإحالات إلى التقاعد في التربية .. أسماء
أمطار الخير تعود إلى المملكة .. تفاصيل الطقس
هام .. للأردنيين المقيمين في الخبر السعودية