تعديل الإجازات المرضية لموظفي الدولة

mainThumb

20-04-2014 06:42 PM

عمان - السوسنة - قرر مجلس نظام الخدمة المدنية الموافقة على تعديل المادة (111) من النظام بفقرتيه (أ و ب)، والتي تعنى بالإجازات المرضية وآليات احتسابها، وفق بيان أصدرته نقابة المعلمين مساء الاحد.

وأشار البيان الى أن النقابة تابعت "نظام الخدمة المدنية وما يحويه من مواد جائرة بحق موظفي القطاع العام عموماً والمعلمين خصوصا حتى تم تعديله".

حيث تم التعديل على الفقرة (أ) وذلك بإلغاء (حسم الاجازة المرضية من الاجازات السنوية) للموظف في حال أنها زادت عن 7 ايام لمخالفتها التشريعية، في حين أنها كانت تحسم في النظام الجديد.

بينما تم ازالة الفجوة الزمنية والقانونية في المادة نفسها، حيث لم تتعامل المادة مع الإجازة التي تزيد عن 7 ايام  وتقل عن الشهر، مع التأكيد على ضبطها بالتالي : (تحسب الاجازات المرضية بما هو دون 7 ايام عن طريق تقرير طبي معتمد لدى وزارة الصحة، وإذا كانت اكثر من ذلك فإنها تعتمد عن طريق تقرير من اللجنة الطبية المختصة).

وتأتي هذه التعديلات بعد ضجة اعلامية واخرى نقابية قامت بها نقابة المعلمين، تضمنت جلسات متتابعة مع الجهات التشريعية ورئاسة الوزراء وملتقيات نقابية، وقدمت ما يزيد عن 30 تعديلا من أبرزها تعديل المادة (111) واستقبلت العديد من الشكاوى من معلمي الميدان.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد